السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التنقيب عن الآثار بالقانون
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التنقيب عن الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 .
عقوبة التنقيب الآثاروألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنقيب قانون حماية الآثار سرقة الآثار عقوبة التنقيب عن الآثار الآثار المزيد قانون حمایة الآثار التنقیب عن
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لشيف لإتجاره بالهيروين وحيازة سلاح ببنها
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لشيف، وتغريمه 100 ألف جنيه، والسجن لمدة سنة واحدة وغرامة 10 آلاف جنيه لتاجر أحذية، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، بدائرة مركز بنها بمحافظة الـقليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15185 لسنة 2024 جنج مركز بنها، والمقيدة برقم 4400 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "ماجد ج ع"، 26 سنة، شيف، مقيم الشدية قسم بنها، و"رامي ج ع"، 27 سنة، مقيم بنها القليوبية، و"محمود م ع"، 29 سنة، تاجر أحذية، مقيم مرصفا مركز بنها، لأنهم في يوم 21 / 8 / 2024، بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، ألفوا عصابة عرضها الإتجار في الجواهر المخدرة.
وتابع أمر الإحالة، أنهم حازوا وأحزوا جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الأتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أنهم حازوا وأحزوا جوهراً مخدراً أحد مشتقات مجموعة "إندازول كاربوكساميد"، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين الأول والثاني قاوما بالقوة والعنف موظفين عموميين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات وهم النقيب محمد طارق قنديل "معاون مباحث مركز شرطة بنها، والقوة المرافقة له، بأن قاما بإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة محل الإتهام التالي في مواجهتهم لإرهابهم والحيلولة دون ضبطه والجريمة متلبساً بها وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها وقد بلغ بذلك مقصده بأن تمكن المتهم الثاني من الفرار، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحيين ناريين غير مششخن "فرد خرطوش - بندقية خرطوش"، كما حازوا وأحرزوا ذخائر "طلقتان"، مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه، وأيضا حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار مادة تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة (الكلونازيبام أحد مشتقات البنزوديازيبين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
مشاركة