كتب- نشأت علي:

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.

واستهل المجلس جلسته باستئناف مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

حيث نظر المجلس المواد من ٦٢ إلى ١٠٢ من مشروع القانون، وكشفت المناقشات الموسعة لهذه المواد عن الأهمية الكبيرة التي يوليها المجلس والحكومة لخروج هذا القانون المهم في أفضل صورة وفقا لأحكام الدستور والمعايير الحديثة في الأنظمة القانونية المقارنة، وبما يضمن تحقيق توافق واسع على المبادئ المستحدثة التي يتضمنها المشروع.

وتندرج المواد التي نوقشت بجلسة اليوم ضمن مواد الباب الثالث من مشروع القانون الذي ينظم التحقيق بمعرفة النيابة العامة، حيث تضمنت المواد من ٦٢ إلى ٧٣ الأحكام العامة للتحقيق، فيما حددت المواد من ٧٤ إلى ٨٥ القواعد المنظمة للمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة.

كما وضعت المواد من ٨٦ إلى ٩٧ تنظيما متكاملًا لموضوع سماع الشهود أمام النيابة العامة، ونظمت المواد من ٩٨ إلى ١٠٢ الأمور المتعلقة بندب الخبراء في مرحلة التحقيق بمعرفة النيابة العامة.

وأشار المستشار محمود فوزي، خلال مناقشة المادة (67) من مشروع القانون إلى أن هذه المادة ليست مستحدثة، بل تمثل التزامًا قانونيًا يقع على عاتق جهات التحقيق. وتهدف المادة إلى الحفاظ على سرية المعلومات والتحقيقات التي قد تؤثر على سير الدعوى، حيث تنص على أنه يجب امتناع النيابة العامة واعضائها والخبراء عن إفشاء هذه المعلومات، مع فرض عقوبات على من يخالف ذلك الالتزام، وتجدر الإشارة إلى أن المادة لا تمثل قيدًا على الصحفيين ولا تخاطبهم من الاساس أو أي أفراد آخرين، وإنما تستهدف فئة محددة بوضوح، كما أن نص المادة يتسق تمامًا مع روح الدستور، الذي يتضمن أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ويضمن حماية حقوق الأفراد في الخصوصية، إذ أن إفشاء مثل هذه المعلومات في هذه المرحلة من الدعوى قد يمثل انتهاكًا لحقوقهم ويخل بحسن سير العدالة."

كما أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على أن الهدف من مشروع القانون هو تحقيق العدالة، وهو ما يتطلب تمكين جهات التحقيق من الوصول إلى الأدلة بشكل قانوني يكفل الكشف عن الحقيقة، وفي الوقت ذاته، يحمي الدستور حرمة الحياة الخاصة، حيث ينص بوضوح على أنها مصونة ولا يجوز المساس بها أو الاطلاع عليها إلا بأمر قضائي محدد المدة والغاية، وهذا التوازن الدستوري يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة مع احترام الحقوق والحريات الفردية.

من جانبه، أشاد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بما تضمنه مشروع القانون من مستجدات غير مسبوقة في التاريخ القضائي الجنائي، وعلى رأسها إلزام النيابة العامة بتسبيب أي أمر صادر بالقبض على المتهم، وهو إجراء لم يكن مُلزِمًا في السابق، وأكد أن المادة (57) تعكس حرصًا بالغًا على حماية حرمة الحياة الخاصة، نظرًا لما قد يترتب على المساس بها من تداعيات جسيمة، ومن أجل ذلك، تم تضمين ضمانات مهمة، حيث لا يحق للنيابة العامة إصدار الأمر من تلقاء نفسها، وإنما يتعين عليها الحصول على إذن مسبق من القاضي المختص، وينص القانون على أن مدة هذا الإذن لا تتجاوز 30 يومًا، مع إمكانية تجديده بناءً على تقدير النيابة العامة والقاضي، بما يخدم مصلحة التحقيق ويضمن تحقيق العدالة.

ونظر مجلس النواب اقتراحات التعديل التي تقدم بها الأعضاء على المواد المشار إليها، وفقا للإجراءات الدستورية واللائحية المقررة بعد تلاوة مواد المشروع مادة مادة، حيث وافق المجلس عليها طبقًا للصيغة التي وافقت عليها اللجنة المشتركة مع إدخال تعديلات على ثلات مواد منها، وذلك بعد مناقشات مستفيضة لفلسفة ومبررات كل تعديل.

أما المواد التي وافق عليها المجلس بعد تعديلها فهي المواد: ٧٢، و٨٠، و١٠١.

المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية مجلس النواب وزير العدل قانون الإجراءات الجنائية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة "التنمية الحضرية" يستعرض أهدافه في تطوير المناطق العشوائية أخبار مجلس النواب يستقبل أعضاء من تنسيقية الأحزاب لتوعية الشباب بالعملية التشريعية أخبار الإجراءات الجنائية.. منح النيابة حق مراقبة السوشيال والهواتف والإيميلات- أخبار مجلس النواب يوافق على اتفاقية بشأن الأعمال الزراعية.. ويرفع جلساته للغد أخبار أخبار مصر 18 صورة| أول ظهور للواء خالد فودة بعد ترك محافظة جنوب سيناء.. وتفاصيل منصبه منذ 50 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر رئيس القومى للمرأة تستقبل رئيسة معهد صحة المرأة بالولايات المتحدة IWH منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي: توقيع اتفاقية مع الصومال للاستفادة من منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر ارتفاع كبير في الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين بالظواهر الجوية منذ ساعتين قراءة المزيد أخبار مصر قراءة المزيد أخبار مصر قبل السفر.. تعرف على تكاليف وتفاصيل تطعيمات العمرة منذ ساعتين قراءة المزيد

إعلان

إعلان

أخبار

وزير الشئون النيابية: الهدف من مشروع "الإجراءات الجنائية" تحقيق العدالة

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك 21

القاهرة - مصر

21 14 الرطوبة: 42% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حرائق كاليفورنيا نظام البكالوريا الجديد معرض القاهرة الدولي للكتاب سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية مجلس النواب وزير العدل قانون الإجراءات الجنائية قراءة المزید أخبار مصر وزیر الشئون النیابیة الإجراءات الجنائیة من مشروع القانون النیابة العامة تحقیق العدالة صور وفیدیوهات مجلس النواب المواد من على أن

إقرأ أيضاً:

آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

برلماني: التحول إلى الدعم النقدي يتطلب تعويضا ماليا يواكب التضخممستشار الشؤون النيابية: دورنا تنسيقي ولا يُغني عن حضور الوزير المختص في مناقشات البرلمانصناعة البرلمان: عمال مصر في صدارة اهتمام الدولة بفضل توجيهات الرئيس المستمرةوزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان أساس نجاح التشريع والرقابة

وحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.

ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.

وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.

ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.

ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.

ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.

إجراءات الحكم الغيابي

إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.

وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.

ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب حنفي جبالي الإجراءات الجنائية احتجاز المتهمين

مقالات مشابهة

  • قرار عاجل من النيابة بشأن البلوجر رورو البلد في اتهامها بنشر فيديوهات فاضحة
  • إقرار قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب 27 – 29 أبريل
  • وزير الشئون النيابية مهنئا العمال بعيد أول مايو: حجر الأساس في التنمية
  • قرار قضائي بنقل وتوزيع عدد من أعضاء النيابة العامة في إطار تعزيز الأداء القضائي
  • آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • محمود فوزي يكشف مهام وزير الشئون النيابية داخل البرلمان
  • وزير الشئون النيابية يوضح موعد انتخابات مجلس النواب القادمة
  • نائب رئيس حزب الاتحاد: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية لترسيخ العدالة
  • بعد إقراره نهائيًا.. ننشر أهداف قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مصر القومي: جلسة مجلس النواب لإقرار قانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه تاريخية