أخرجت الزكاة لشخص وتبين بعد ذلك أنه غير محتاج .. اعرف الحكم الشرعي
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تلقى الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية السابق، سؤال يقول صاحبه: “أخرج رجل زكاة أمواله لشخص ما وتبين له بعد ذلك أن الشخص غير محتاج ، فما الحكم ؟”.
وأجاب الدكتور مجدي عاشور عن السؤال قائلا: إن الشرع الشريف خص مصارف ثمانية تدفع إليهم أموال الزكاة ولا يجزئ دفعها إلى غيرهم ، كما في قولِه تعالى: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].
وأضاف مستشار المفتي أن الفقهاء قرروا أنه لا يَحِلُّ أَخْذُ الزكاةِ لمن ليس من أهلها ؛ فهي حرام عليه ، كما أوجبوا على المعطي التحري في تحديد هذه المصارف عند إخراجها .
وتابع: اختلف الفقهاء في هذه مسألة هل يُجْزِئُ إخراجُ الزكاة لهذا الشخص أم يجب عليه إعادتها مرة أخرى؟
فذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والإمام مالك والشافعية في مقابل الصحيح إلى أنه لا تجب الإعادة . وذهب القاضي أبو يوسف من الحنفيَّة والإمام مالك في قول ، والشافعية في الصحيح وقول عند الحنابلة إلى وجوب إعادتها مرة أخرى .
وأكد أن دافع الزكاة لا بد أنْ يتحرى الأشخاصَ الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها ، فإن أخرج أمواله - بعد ذلك التحري - لشخص ثم تبين له أنه ليس محتاجًا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى على المختار في الفتوى . وإنْ قَصَّر في التحري فعليه إعادة إخراجها .
هل يجوز إعطاء الزكاة لابنتي التي لا يعمل زوجها؟
سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر، اليوم الخميس، على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".
وقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء، إنه يجوز إعطاء البنت من الزكاة إذا احتاجت، لأن الوالدين غير مكلفين بالنفقة على ابنتهما، فهي في عصمة زوجها، وهو مكلف بالنفقة عليها.
وتابع أمين الفتوى بالإفتاء أنه يجوز في هذه الحالة إعطائها من الزكاة؛ لسد حاجتها وسداد ديونها وكفاية معيشتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزكاة الصدقة المزيد
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين في قضية رشوة الجمارك .. اليوم
تصدر اليوم محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، حكمها علي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة الجمارك".
تفاصيل أمر الإحالة في قضية رشوة الجمارك
جاء أمر الإحالة في قضية رشوة الجمارك، والمتهم فيها صاحب شركة بعرض رشوة على موظفي جمارك القاهرة، مقابل تسليم إفراج جمركي عن سيارات مُهربة جمركيًا لترخيصها.
وقال أمر الإحالة إن المتهم سامح محمد، صاحب شركة، عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، حيث قدم لمحمد بركات، الموظف بالشؤون الإدارية بإدارة جمارك القاهرة بجمرك السيارات التابعة للإدارة المركزية، مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسليم الإدارة العامة للمرور إخطارات إفراج جمركي مزورة، لتمكينه من ترخيص سيارات مُهربة جمركيًا.
وأضاف أمر الإحالة أن ذلك جاء دون سداد ما عليها من ضرائب ورسوم جمركية، مقابل مبلغ 25 ألف جنيه عن كل سيارة، حيث دفع مقدمًا مبلغ خمسة آلاف جنيه، إلا أن الموظف العام لم يقبل الرشوة.
كما ثبت أن المتهمين، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص آخر متوفى، في تزوير محررات رسمية.وتابع أمر الإحالة أن المتهمين زوّروا ثلاثة إخطارات إفراج جمركي نهائي عن سيارة ماركة مرسيدس موديل 2010، بالإضافة إلى جدولين متسلسلين للإخطار لقسم الإجراءات بجمرك السيارات بالقاهرة التابع للجمارك، وذلك عن طريق الاصطناع بالكامل على غرار المستندات الصحيحة التي تصدرها الجهة المختصة.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا مع شخص متوفى على تزوير المستندات، حيث أمدّوه ببيانات مخالفة للحقيقة، فأثبتها ونسب صدورها إلى الجهة المختصة، كما ذيّلها بتوقيعات منسوبة زورًا للمختصين بإصدارها، ومهرها ببصمة خاتمين مقلّدين، ما أدى إلى وقوع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين قلدوا بواسطة شخص متوفى خاتم وعلامة مصلحة حكومية، حيث اتفقوا معه على تقليدهما على غرار نظيريهما الصحيحين، وساعدوه بإمداده بصورة ضوئية منهما.