تجارة أم استخدام شخصي .. كيف واجه القانون التلاعب في سيارات المعاقين؟
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن 90% من سيارات ذوي الهمم التي دخلت مصر الفترة الماضية كانت بغرض التجارة وليس الاستخدام الشخصي.
أوضح «سعد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة القاهرة والناس، أن عند شراء ذوي الهمم سيارة يكون لقضاء المهام الخاصة به ويقودها أحد الأشخاص من أسرة الأشخاص من ذوي الهمم.
وأضاف الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن الحظر على سيارات ذوي الهمم ليس جديد وكان موجود منذ فترة، من يقود السيارة لابد أن يكون هو الشخص من ذوي الهمم بنفسه أو أحد أقاربه.
ضوابط وشروط للحصول على سيارات ذوي الهمم
وأشار إلى أن هناك ضوابط وشروط للحصول على سيارات ذوي الهمم منها إيجابي وسلبي على ذوي الهمم، موضحا أن الفترة الماضية كان هناك بعض التحايلات للحصول على سيارات ذوي الهمم.
عقوبة التحايل على القانون للحصول على سيارات ذوي الإعاقةوتتوعد الحكومة مستغلي سيارات ذوي الإعاقة المعروفة بإسم “ سيارات المعاقين" في تحقيق أرباح من خلال شراء سيارات فارهة معفاة من الضرائب والجمارك وبيعها بأسعار باهظة.
وتصدى المشرع المصري لكل من يسعى للاستفادة من هذا الدعم دون وجه حق، وذلك من خلال منع بيع هذه السيارات إلا بعد مرور فترة زمنية محددة .
نص القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أنه كل من امتلك سيارة مخصصة لذوى الهمم، دون وجه حق، يعاقب بسحب رخصة السيارة ورخصة مالكها ورخصة سائقها.
إضافة إلى ذلك، إلزام كلا من مالك السيارة وسائقها بدفع غرامة مالية كبيرة تصل إلى 25 ألف جنيه، والتحفظ على رخصة قيادة السيارة إذا كان من الأصحاء ومن غير أقارب المعاق الذي يملك السيارة، وحظر التصرف في سيارة ذوي الإعاقة المعفاة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها ويحظر استخدامها كسيارة أجرة أو يقودها شخص آخر غير مالكها والأقارب من الدرجة الأولى والثانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات المهندس خالد سعد سيارات ذوي الهمم شروط للحصول على سيارات ذوي الهمم المزيد للحصول على سیارات ذوی على سیارات ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
كيف واجه القانون حالات الامتناع عن قبول العملات وإتلافها؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون العقوبات والقانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، حالات الامتناع عن قبول العملات وتداولها وحدد عقوبات نصت عليها مواده، وكذلك إلى حالات إتلافها أو تشويهها.
فعاقبت المادة 377 من قانون العقوبات بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
وحظرت المادة 59 من القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
ويستأنف مجلس النواب جلساته غدًا الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويواصل خلالها مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن يناقش بجلسة الاحد المواد من ٦٢ إلى ١٠٢، والمواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ١٤٣ إلى ١٧١ بجلسة يوم الثلاثاء.
وكانت قد وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.