استشاري نفسي: 99% من أسباب الطلاق بسبب "بيت العيلة"
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد فوزي، استشاري الصحة النفسية، إن الرجل الذي ليس لديه رأي يُعتبر كارثة، ومن الممكن اكتشتاف هذا الرجل خلال فترة الخطوبة التي لا يجب أن تقل عن عام، موضحًا أن الرجل المهزوز أو التابع يضر الزوجة بصورة كبيرة، خاصة مع الزواج في بيت عيلة.
وأضاف "فوزي"، خلال حواره مع الإعلامية أميرة همام، ببرنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن الزواج في بيت عيلة يحتوي على العديد من الميزات في الجانب المادي والنفسي، وفي نفس الوقت لديه أضرار تتعلق بالخصوصية؛ مشيرًا إلى أن هناك دراسة للأزهر الشريف في عام 2021 للدكتور عثمان الفقي أحد كبار علماء الأزهر تتحدث عن أن 99% من أسباب الطلاق في مصر تحدث بسبب الزواج في بيت العيلة.
ولفت إلى أن هناك رغبة كبيرة من النساء على عدم الزواج في بيت العيلة بسبب افتقاد الخصوصية، مشيرة إلى أن نسب الطلاق في مصر مرتفعة للغاية، وأحد أسباب الطلاق ناتج عن عدم دراسة الزوج أو الزوجة بشكل جيد، وعدم النظر لعلاقة الشخص بأهله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور أحمد فوزي الزواج فی بیت
إقرأ أيضاً:
سيدة فى دعوى طلاق: طردنى من منزل الزوجية لرفضى توقيع تنازل عن حقوقى الشرعية
" زوجي دمر حياتي لم أتخيل أنه يفكر بتلك الطريقة بعد أن قرر إيذائي بسبب خوفه من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأجبرني علي توقيع التنازل عنها، وطردني من منزله بعد أسابيع من الزواج بسبب محاولتي التصدي لعنفه في البداية قبل أن ينقض علي ويهددني وأجبرني بالقوة علي توقيعه".. شكوي جاءت على لسان أحدي الزوجات بدعوي طلاق للضرر، ضد زوجها بعد هجره لها، ورفضه الانفصال عنها، والاستيلاء على حقوقها من منقولات ومصوغات.
وأكدت الزوجة:" شهر بي وطردني من منزلي بسبب اعتراضي على تصرفاته وجنونه وتخونه لي بعد 3 أسابيع، لينهال علي بالضرب المبرح، وطردني بملابس المنزل للخارج بعد إجباري علي توقيع التنازل تحت التهديد".
وأشارت :"دمرني وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتسبب لي بجروح وكسور خطيرة استلزمت وقت طويل للعلاج، لأعيش في جحيم بسببه، بخلاف رفضه سداد نفقة العلاج التي وصلت لـ 160 ألف جنيه، ورفض تمكيني من منقولاتي ومصوغاتي، وشوه سمعتي، وحاول إثبات نشوزي بعد رفضي العودة له".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
مشاركة