أكدت النقابة العامة للأطباء، أنها تتمسك بضرورة إلغاء تغريم الأطباء في القضايا المهنية، مؤكدة أن الغرامة عقوبة جنائية بهدف الردع وعدم تكرار الأخطاء كحق مجتمعي، متسائلًة: "كيف تتطبق على خطأ طبي وارد الحدوث؟".

وشهدت الأيام الماضية حالة من الجدل الواسع حول عدد من المواد التي تضمنها مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، وتم الموافقة عليه من مجلس الشيوخ، ديسمبر الماضي، دون النظر لملاحظات نقابة الأطباء حول القانون.

فيما أعلنت لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، الاستجابة لـ99% من مطالب "الأطباء" بعد إحالة مشروع القانون إليها من مجلس الشيوخ، خاصة إلغاء المادة (29) المتعلقة بالحبس الاحتياطي لمقدم الخدمة الطبية.

كما تتمسك نقابة الأطباء بإلغاء عقوبة الغرامة، لأن من شأنها الضرر وتعطيل المهنة، وتعد مصدر تخويف وإرهاب لمقدم الخدمة - بحسب الأطباء، مشيرة إلى أنها "تمثل ضررا على المريض".

وأكدت الأطباء، أن هذه العقوبة تجعل هناك حذر لدى مقدم الخدمة من الحالات شديدة الخطورة أو الحالات التي يرى أنها صعبة وتحتاج إلى مهارات وتدخلات شديدة.

وقال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق الأطباء، إن مجلس النواب سوف يقر ما يفيد المريض والمهنة، وأنه لا يوجد سند لتطبيق عقوبة مقيدة للحرية، واجبة النفاذ، لا تقف بالاستئناف، وتبقي عقبة للطبيب في خطأ وارد كان الدافع من ورائه إنقاذ حياه المريض والحفاظ على حياته.

وشدد "القاضي" خلال تصريحاته على أنه يعتقد أن الحكومية والبرلمان والنقابة هدفهم تقديم خدمة طبية متوفرة ومتاحة في أي وقت للمريض دون تخويف أو إرهاب لأي من مقدمي الخدمة الطبية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشيوخ النقابة العامة للأطباء قانون المسؤولية الطبية مشروع قانون المسئولية الطبية المزيد

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على ضوابط تنفيذ عقوبة الإعدام

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تنفيذ عقوبة الإعدام، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق المجلس على المادة 438 والتي تنص على: متى صار الحكم بالإعدام باتاً، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية.

وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يوماً.

كماوافق النواب على المادة (439) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يودع المحكوم عليه بالإعدام في مركز الإصلاح والتأهيل بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.

ووافق المجلس على المادة (440) والتي تنص على: يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك.

وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.

ووافق النواب على المادة (441) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تنفذ عقوبة الإعدام داخل مركز الإصلاح والتأهيل، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 438 من هذا القانون.

ويجب على إدارة مراكز الإصلاح إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته.

كما وافق البرلمان على المادة (442) والتي تنص على: يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية ومندوب من وزارة الداخلية ومدير مركز الإصلاح والتأهيل وطبيب مركز الإصلاح وطبيب آخر تندبه النيابة العامة.

ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.

ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضراً بها.

وعند تمام التنفيذ، يحرر عضو النيابة العامة محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.

كما وافق مجلس النواب على المادة (443) والتي تنص على: لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

ووافق النواب على المادة (444) والتي تنص على: يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.

كما وافق النواب على المادة (445) والتي تنص على: تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال. فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة أودعت أقرب مكان إلى مركز الإصلاح معد لحفظ الجثث.

فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاستئناف أحكام الجنايات

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب

مقالات مشابهة

  • نقابة أطباء قنا تتدخل لإنهاء قوائم الانتظار في قسم الرمد بمستشفى نجع حمادي مجانا
  • وزير الشؤون النيابية: عقوبة الإعدام لا تُفرض إلا على الجرائم الأشد خطورة وتخضع لمعايير صارمة
  • «النواب» يوافق على ضوابط تنفيذ عقوبة الإعدام
  • وقفة احتجاجية ومسيرة للمحامين من قصر العدل إلى مجلس النواب رفضا للتهجير / فيديو
  • «تنسيقية الأحزاب» تتابع انتخابات نقابة الأطباء البيطريين بالقاهرة والجيزة
  • «تنسيقية الأحزاب» تتابع انتخابات نقابة الأطباء البيطريين بالقاهرة والجيزة
  • هدية جديدة من نقابة الأطباء لأعضائها.. تعرف عليها
  • نقيب الأطباء: فريق طبي مصري من كافة التخصصات الطبية توجه إلى قطاع غزة
  • مجلس النواب يجيز لمحكمة جنايات أول درجة إحالة القضية للجزئية حال تبين أنها جنحة
  • نقابة الأطباء تنعي خمسة من أعضائها / أسماء