لماذا حكمت محكمة الأسرة بحبس اللاعب صالح جمعة شهرا؟
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أودعت محكمة الأسرة المنعقدة بالتجمع، حيثيات حكمها بحبس اللاعب صالح جمعة شهرا لامتناعه عن سداد مبلغ مالي قدره 410 آلاف جنيه نفقة لطليقته.
صدر القرار برئاسة الجلسة المستشار الدكتور محمود إبراهيم رفعت المستشارين أحمد محمد سعيد و محمد سمير عبدالحميد، وأمانة سر ناصر سامي.
وأوضحت المحكمة أنه وبعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق ورأي النيابة والمداولة قانونا؛ تتحصل وقائع الدعوى حسبما استبان من مطالعة سائر مدوناتها في أن المدعية عقدت لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة، أودعت قلم الكتاب بتاريخ 27 أغسطس لسنه 2024 وأعلنت للمدعي عليه طلبت في ختامها بعد تعديل طلباتها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ (420000جنيها) متجمد نفقة زوجية بالحكم رقم 1334لسنة 2020أسرة القاهرة الجديدة والمعدل بالاستئناف رقم 20077لسنة 138ق استئناف القاهرة عن الفترة من 2019/9/16 حتى 2020/6/16 وحبسه عند الامتناع مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وتابعت الحيثيات: وذلك على سند من القول من طليقة المتهم تحصلت على الحكم رقم 1334لسنة 2020أسرة القاهرة الجديدة والمعدل بالاستئناف رقم المدة المطالب بها 20077 لسنة 138ق استئناف القاهرة، بفرض نفقة زوجية بمبلغ 35000جنيها، وقد تجمد في ذمته المبلغ المطالب به عن وقد طالبته بأداء المبلغ إلا أنه امتنع، فلجأت لمكتب تسوية المنازعات الأسرية والذي لم تفلح جهوده في حل النزاع الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى الماثلة للقضاء لها بما سلف من طلبات، وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طالعتها المحكمة.
وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت تفصيلا بمحاضرها وبجلسات المرافعة مثلت المدعية بوكيل محام وقدم صحيفة عليها إفادة من ملف التسوية رقم 3731 لسنة 2024 تسويات أسرة القاهرة الجديدة وقدم حافظتي مستندات من بين ما طويت التحري، يفيد قدرة المدعى عليه على سداد المتجمد فأمرته المحكمة بالدفع.
وحيث إنه من المقرر شرعا أن المدين يحبس حتى يؤدى ما عليه إن كان إمتناعه عن مقدره أو يتين عسره إن كان غير ظاهر العصره ولا يحبسه القاضي إذا كان ظاهر العسر أو عاجزا عن أداء ما تطلب لأن الحبس لظلم الإمتناع مع القدرة وقد ظهر عسره فلا يحبس.
وبعد انتهاء الجلسات قررت المحكمة حبس المتهم صالح جمعة شهرا، ويفرج عنه في حالة سداد المبلغ لطليقته أو طلبت هي الإفراج عنه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس محكمة التمييز: القضاء الولائي لا يدخل باختصاص المحكمة الاتحادية
10 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أكد نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي حسن فؤاد، الاثنين، أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية.
وقال فؤاد في مقال: إن “المادة 94 من دستور جمهورية العراق تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ولما كانت إجراءات إصدار الأمر على عريضة (القضاء الولائي) على وفق المواد 151 و152 و153 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل هي إجراءات وقتية وتحفظية هدفها خلق التوازن بين أطراف الدعوى وأن تشتمل على عنصر الاستعجال مع عدم المساس بأصل الحق”.
وبين، أن “هذه الإجراءات تخضع للطعن فيها بطريق التظلم أمام المحكمة التي أصدرت الأمر الولائي ومن ثم الطعن تمييزاً في القرار الذي يصدر نتيجة التظلم بعد جمع الطرفين والاستماع الى طلباتهم ودفوعهم على وفق ما نصت عليه المادتان 153 و216 من قانون المرافعات المدنية مما يعني بأنه يجوز للمحكمة العدول والرجوع عن أمرها الولائي الذي أصدرته على عريضة أحد الخصوم لأن حجيته وقتية وليست نهائية”.
وأضاف أن “الأمر الولائي على وفق ما تقدم لا يمكن أن يكون باتاً لأن ذلك لا ينسجم وطبيعته الوقتية والتحفظية ويتعارض مع صلاحية المحكمة المختصة بتعديله أو إلغائه عند التظلم منه وإن قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن المرفوع على التظلم من الأمر على العريضة هو الذي يكون باتاً على وفق المادة 216 /2 مرافعات مدنية”.
وأكد أن “قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة على خلاف الأوامر الولائية وبالتالي فإن البتات والإلزام المراد به في المادة 94 من الدستور هو الذي يلحق القرارات النهائية التي تصدر عن المحكمة فاصلة في المواضيع الداخلة في اختصاصها الذي نص عليه الدستور وقانونها رقم 30 لسنة 2005″، مشيراً إلى أنه “ينبني على ذلك أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية لا سيما وأن دستور جمهورية العراق وقانون المحكمة لم يخولاها هذا الاختصاص”.
وتابع أنه “لا يصح الاستناد الى المادة 39 من النظام الداخلي للمحكمة رقم 1 لسنة 2022 في إصدار الأوامر الولائية لأن هذه المادة أحالت الى الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية بشأن النظر في طلبات القضاء المستعجل والأوامر على العرائض التي تقدم إليها تبعاً للدعوى الدستورية المنظورة أمامها ولا يجوز اجتزاء هذه الأحكام والأخذ بقسم منها دون القسم الآخر”.
ولفت إلى أن “المحكمة تطبق المادتين 151 و152 من قانون المرافعات المدنية بخصوص طلبات القضاء الولائي ولا تطبق المادة 153 منه بحجة أن قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة وأن هذه الحجة تتنافى مع طبيعة القضاء الولائي كونه قضاء وقتياً وتحفظياً ولا يمس أصل الحق وتجافي المنطق القانوني السليم بحرمان المتضرر من ممارسة حقه في الطعن بتلك القرارات”.
وأكمل: “الهدف من اللجوء الى القضاء الولائي المتمثـل بإعادة التوازن بين أطراف الدعوى وتؤدي في الوقت نفسه الى أن يصبح القضاء الولائي هو الأصل والقاعدة العامة مع أنه قضاء استثنائي لا يكون اللجوء له إلا في حالات الضرورة على وفق شروط محددة وفي أضيق نطاق ولا يجوز جعله قضاءً بديلاً عن الحكم في الدعوى الأصلية مما يقتضي تدخل المشرع لمعالجة الحماية الدستورية الوقتية في قضاء المحكمة الاتحادية العليا بنصوص واضحة لا لبس فيها ولا غموض وحتى لا تكون عُرضة للاجتهادات المخالفة للدستور والقانون والتي تسبب أزمات قانونية تنعكس سلباً على الواقع السياسي والاجتماعي للبلد”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts