للموظفين .. تعويضات قانونية حال الحرمان من عطلة 25 يناير
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تزامنًا مع اقتراب عطلة عيد الشرطة و25 يناير، تتصدر العطلات الرسمية المشهد باعتبارها من الحقوق المكفولة للعاملين بموجب قانون العمل، ومع قرب هذه المناسبة، يتجدد الحديث حول أهمية تنظيم العطلات الرسمية، التي تُعد استحقاقًا قانونيًا يضمن للعاملين في مختلف القطاعات العامة والخاصة فرصة للاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية.
ويُلزم القانون أصحاب العمل بتعويض العاملين الذين يتم تشغيلهم خلال العطلات الرسمية، بمنحهم أجر يوم عمل إضافي إلى جانب الأجر الأساسي، أو تعويضهم بعطلة بديلة وفقًا لاتفاق الطرفين، ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات العمل الطارئة.
من جانبها، أصدرت وزارة العمل توجيهاتها للمنشآت والمؤسسات الخاصة لضمان تطبيق نصوص القانون المتعلقة بالعطلات الرسمية، مع التأكيد على احترام حقوق العمال وتوفير بيئة عمل تتسم بالعدالة.
وتأتي هذه العطلات الرسمية لتعزيز روح الوحدة الوطنية، حيث تمثل المناسبات الدينية فرصة لتأكيد التآخي بين مختلف فئات الشعب المصري، إلى جانب كونها حقًا قانونيًا يضمن تحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية للعاملين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 25 يناير الوحدة الوطنية عيد الشرطة العطلات الرسمية المزيد العطلات الرسمیة
إقرأ أيضاً:
الأول والثاني من شوال إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير العمل محمد جبران ،اليوم الثلاثاء، موعد إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين في القطاع الخاص وستوافق يومي الأول والثاني من شهر شوال من العام الهجري 1446 ، بحسب ما تُسفر عنه الرؤية الشرعية، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذين اليومين، مِثلّي هذا الأجر.
و أصدرت "الوزارة" اليوم الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2025،بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، ومديري مديريات العمل - كلٌ في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا "الكتاب" في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.
ويأتي هذا الكتاب تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، التي تنص على: "يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يَصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل ".
وفي ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 ،بشأن تحديد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال، حيث نص في مادته الأولى،الفقرة الثانية، على:" وبذلك تُصبح أيام الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العامل بأجر كامل كل عام على النحو التالي.
و هنأ وزير العمل السيد محمد جبران عمال وشعب مصر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يُعيده الله على مصر بالخير والبركات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
FB_IMG_1742907010685