شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إعلان المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، تمسك الحكومة بنص المادة "67" من قانون الإجراءات الجنائية، جاء ذلك ردا على مطالبة النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، بحذفها.


من جانبه أشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المادة ليست مستحدثة وتمثل التزام على عاتق جهات التحقيق، وتستهدف الحفاظ على الأسرار التي تؤثر على التحقيق وتنض على أنه  يجب على النيابة العامة عدم إفشاء المعلومات، ويعاقب من يخالف ذلك.


وتابع: المادة التزام على أشخاص بعينها وليس الصحفي أو غيره، وهذا يتسق مع روح الدستور، كما تمثل المادة تضمين الحق في الخصوصية، وعدم إفشاء المعلومات لأنها تتعارض مع الخصوصية والمخاطب في المادة هم أعضاء السلطة القضائية.


من جانبه رفض مجلس النواب مقترحًا بحذف المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تقضي بالحفاظ على سرية التحقيقات، حيث طالب النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطنى التقدمى حذف المادة 67 التي تنص على الآتي:


في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات.


ورفض المجلس طلب النائب، وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجل، أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.


ووافقت الجلسة اليوم الأحد، على المادة كما هي وتنص على مادة 67: في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار محمود فوزي النيابة العامة قانون العقوبات قانون الاجراءات قانون الإجراءات الجنائية وزير المجالس النيابية النیابة العامة من قانون

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة طبقا للقانون

حدد القانون عقوبة جريمة انتحال صفة ضابط شرطة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة.

عقوبة انتحال ضابط شرطة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

نشرة الفن| أول رد من أحمد عبد العزيز بشأن انتحال صفته على فيسبوك.. سالي عبد السلام تكشف عن وصيتهامعنديش فيلا .. أول رد من أحمد عبد العزيز بشأن انتحال صفته على فيسبوك| خاص

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

مقالات مشابهة

  • النيابة تنتدب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية فى المرج
  • العمراوي: مشروع قانون المسطرة الجنائية كان يجب أن يرى النور مع الإصلاح الدستوري عام 2011
  • الجنح والجنائي.. متى تنقضي الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة طبقا للقانون
  • ضبط مصنع غير مرخص يتلاعب بسلامة البيئة بالجيزة.. وتحقيقات النيابة تكشف المستور |تفاصيل
  • وزير العدل يقسم: لن أقبل بأي تعديل في مادة التبليغ عن الفساد بمشروع المسطرة الجنائية