"النواب" يُقر وجوب إجراء النيابة العامة تحقيقات في الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على وجوب إجراء النيابة العامة التحقيقات في الجنايات.
وتقضي المادة (62) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه: "يجب علي النيابة العامة أن تجري تحقيقا في الجنايات، ولها أن تجريه في الجنح أو غيرها إذا رأت محلًا لذلك".
ويجري التحقيق طبقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب وبموجب هذه المادة القانونية، فإن النيابة العامة تتولى حسب الأصل التحقيق، وهي جزء لا يتجزأ من القضاء وفقا للمادة (189) من الدستورية.
مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 62 وحتى 102.
وكان قد وافق المجلس خلال جلساته الماضية، على أول 61 مادة من مشروع القانون ومنها المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة.
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية تحقيقات الجنايات النيابة العامة الإجراءات الجنائية الجلسة العامة لمجلس النواب الفجر السياسي قانون الإجراءات الجنائیة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على المادة 85 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، أن قاضي التحقيق خلال نظره للقضايا يجمع أدلة الثبوت وأدلة النفي، فإذا ترجحت أدلة ثبوت التهمة يتم إحالة الأمر للقضاء لاستكمال باقي الإجراءات، والعكس في حالة عدم ثبوت الأدلة.
جاء ذلك خلال رده في الجلسة العامة بمجلس النواب، على بعض المقترحات المقدمة من النواب بشأن المادة 86 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس: "نحن نستخدم لفظ مثل الإثبات والثبوت باعتبارهما أدلة".
وتنص المادة 86 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على:
"يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها". ووافق مجلس النواب على المادة.
كما وافق مجلس النواب على المادة 85 وتنص على: "تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت ما لم تقتضى مصلحة التحقيق غير ذلك".
ويجوز لكل شخص يدعي حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة العامة تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وأن يطلب سماع أقواله أمامها.
ووافق المجلس على المادة 81 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات أو تسجيل الاتصالات المتبادلة بينهما في القضية.
ووافق مجلس النواب على المادة 82 من مشروع قانون الإجراءات وتنص بإنه يجوز لعضو النيابة العامة بناء على أمر مسبب أن يطلع على الخطابات والرسائل، والأوراق، والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها.
ويجوز له حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه.
ووافق على نص المادة 84 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على: "يجوز العضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسري على من يخالف ذلك حكم المادة 284 من هذا القانون.