مسؤول ملف قانون الأحوال الشخصية بالكنيسة الأرثوذكسية مع لميس الحديدي الليلة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
يستضيف برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة «on»، الأنبا بولا المسؤول عن ملف قانون الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية، وذلك في حلقة اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً.
يتحدث بولا خلال الحوار عن الأسئلة الشائكة التي تدور حول ملف قانون الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية.
الجدير بالذكر أن لميس الحديدي قدمت برنامج «كلمة أخيرة» كأحد أبرز برامج التوك شو على الشاشات العربية، لمدة أربع سنوات على شاشة ON، تناولت خلالها شواغل المجتمع المصري والعربي، واستضافت كبار الشخصيات المصرية والعربية على جميع المستويات بين السياسة والاقتصاد والرياضة والفن.
كما قدمت تغطيات تليفزيونية مهمة لأبرز الأحداث على مستوى العالم والإقليم، على رأسها الحرب الغاشمة على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة الغربية. إلى جانب المعالجات الدقيقة للقضايا الاقتصادية المصرية، ومتابعة الأحداث السياسية والاجتماعية التى تخص المشاهد المصري والعربي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكنيسة الأرثوذكسية لميس الحديدي
إقرأ أيضاً:
امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.
وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.
استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديمتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
استثطاع النفقة بالقانون القائمفيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.
وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.