تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمقترح لتعديل المادة 79 من القانون، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية.

تتناول المادة مراقبة جميع وسائل الاتصال، بما في ذلك الخطابات، الرسائل، البرقيات، الجرائد، المطبوعات، الطرود، الاتصالات السلكية واللاسلكية، حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، والرسائل النصية والمسموعة والمصورة.

ينص القانون الحالي على أن مدة المراقبة أو الإطلاع أو التسجيل لا تزيد على ثلاثين يوماً، مع إمكانية التجديد بقرار مسبب من القاضي. 

واقترح البياضي، تحديد مدة المراقبة بحد أقصى تسعة أشهر، مشيراً إلى أن النص الحالي يفتح المجال لتمديد غير محدود، مما يجعل المواطن في موضع اتهام دائم.

وأكد البياضي، أن المادة بصيغتها الحالية تتعارض مع المادة 57 من الدستور، التي تضمن حرمة الحياة الخاصة وسرية المراسلات والاتصالات، ولا تجيز المراقبة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة. 

حظي المقترح بدعم النائب عبد العليم داود وعدد من نواب المعارضة، لكنه قوبل بالرفض من الحكومة وأغلبية البرلمان.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تخص إخطار النيابة العامة للمتهمين.

حيث وافق المجلس ، على المادة (٧٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق ومكانها. كما وافق المجلس على المادة (۷۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطنًا مختارًا في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدا إلكترونيا لإعلانه عليه.

ويجب على المتهم عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق أن يعين له موطنا مختارا، أو رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيا لإعلانه عليه. وإذا لم يعين أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة البيانات المبينة بهما، أو كان هذا البيان ناقصا أو غير صحيح أو طرأ عليه تغيير ولم يخطر بها، فيكون إعلانه في قلم الكتاب صحيحًا. كما وافق مجلس النواب على المادة (٧٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها.

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق على المواد 62 إلى 102 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • "النواب" يُقر وجوب إجراء النيابة العامة تحقيقات في الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على المادة 85 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على ضوابط سماع الشهود في قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يوافق على 4 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يقر ضوابط تفتيش المتهمين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يرفض مقترح حذف المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تضمن سرية البيانات.. النواب يرفض مقترح حذف المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية