منح 281 من العاملين بشركات توزيع الكهرباء الضبطية القضائية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 7 تابع (أ) قرار وزير العدل رقم 8769 لسنة 2024، بشأن منح بعض العاملين في الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركات توزيع الكهرباء صفة مأموري الضبطية القضائية.
ونص قرار وزير العدل على أن "يخول العاملون بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشـركات توزيع الكهرباء بصفاتهم الوظيفية، كل فى دائرة اختصاصه، صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك إعمالًا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2015، بإصدار قانون الكهرباء.
وكانت شركات توزيع الكهرباء سجلت عددا من العاملين بها في الضبطية القضائية صفة مأمور للضبطية القضائية كالاتي:-
54 موظف بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.13 موظفًا في جنوب القاهرة للتوزيع.39 موظفًا في الاسكندرية للكهرباء.35 لصالح القناة للكهرباء.12 موظفًا في شمال الدلتا للكهرباء.39 موظفًا في جنوب الدلتا للتوزيع.28 موظفًا بالبحيرة للتوزيع.28 موظفاً بمصر الوسطي للكهرباء .32 موظفًا في مصر العليا للكهرباء.
ووفقًا للقرار يخول للموظفين، بصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مـأمورى الضبط القضائى.
وذلك إعمالاﹰ لنص المادة 23 من قانون الإجـراءات الجنائيـة، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قـانون الكهرباء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مأمورى الضبط القضائى قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية وزير العدل الشركة القابضة الكهرباء شمال القاهرة الإسكندرية توزیع الکهرباء موظف ا فی
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار تجاريا أو صناعيا.. غدًا
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
وتنص المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.
وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.