شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على منح النيابة العامة سلطة إصدار أوامر بمراقبة وسائل الاتصال المختلفة.

يأتي ذلك وفقا لشروط بمنح النيابة العامة هذه السلطة بعد الحصول علي إذن مسبب من القاضي الجزئي، سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الإطلاع علي وسائل الاتصال المختلفة ومنها الحسابات علي السوشيال ميديا، أو الإيميلات أو الهواتف المحمولة، بشرط أن تكون مدة الإذن 30 يوما كحد أقصي مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة.

ونصت المادة 79 من مشروع القانون على أنه يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول علي إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإليكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة علي الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخري، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس  لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر.

وأوجبت المادة في فقرتها الثانية، أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببا بعد اطلاعه علي الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب النيابة العامة الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية المزيد

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب .. ضوابط ندب الخبراء طبقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي يناقشه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس ووافق خلال جلسته المنعقدة اليوم الأحد على المواد المنظمة لندب النيابة العامة للخبراء .

في هذا الصدد، نصت المادة (98) من مشروع القانون على أنه إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بند به يُفصِلُ فيه المهمة التي يكلف بها، ويحلف الخبير اليمين أمام عضو النيابة العامة  بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق ما لم يكن من فئات الخبراء الذين سبق أن أدوا اليمين قبل مزاولة أعمال الخبرة.

يحدد  عضو النيابة العامة للخبير ميعاداً لتقديم التقرير، وله أن يستبدله بخبير آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.

يجوز لعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته، ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور الخصوم.

كما يجوز للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.

المادة (102) :يجوز للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد مبيناً فيه أسبابه إلى عضو النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة أيام من يوم تقديمه.

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية.. منح النيابة العامة حق مراقبة السوشيال ميديا والهواتف والإيميلات- تفاصيل
  • بعد موافقة النواب .. ضوابط ندب الخبراء طبقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الإجراءات الجنائية.. جدل برلماني حول ضوابط مراقبة السوشيال والموبايل -تفاصيل
  • النواب يقر ضوابط الإذن بمراقبة حسابات السوشيال ميديا والمحمول
  • النواب يوافق على منح النيابة العامة سلطة إصدار أوامر بمراقبة وسائل الاتصال المختلفة
  • النواب يوافق على ضوابط سماع الشهود في قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يقر ضوابط تفتيش المتهمين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على ضوابط إخطار النيابة العامة للمتهمين بقانون الإجراءات الجنائية
  • البرلمان يوافق على ضوابط تحقيقات النيابة بقانون الإجراءات الجنائية- نصوص المواد