تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٧ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًّا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا.

واستعرض الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، تقرير اللجنة، موضحا أن الهدف من الاتفاق المعروض، هو تحسين فرص التوظيف في قطاع الاعمال الزراعية للشباب من الجنسين وذلك من خلال زيادة قدراتهم على اكتساب المهارات الذكية مناخيًا وذات الصلة بالصناعة في ثلاث محافظات في الوجه البحرى البحيرة الغربية المنوفية.

وأضاف أن المشروع يدعم وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفنى والبيئة والمجلس القومى للمرأة.

وتابع، أن المشروع يهدف أيضا إلى زيادة شمولية قطاع الاعمال الزراعية و مرونته خاصة للسيدات والشباب الريفيين، وكذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتمثل في التعليم الجيد والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق والنمو الاقتصادى، والعمل المناخي، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وأضاف: يتضمن هذا الاتفاق أنشطة للمشروع تتمثل في:

إجراء تحليل يراعى تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة لسوق العمل والمعايير القائمة على الكفاءات لتحديد القطاعات الفرعية وبرامج التدريب المتعلقة بالأعمال الزراعية الذكية.

تيسير إنشاء أول مركز مصرى لكفاءة الاعمال الزراعية من خلال تقديم المساعدة الفنية لخدمة شبكة مكونة من ۱۰ مدارس فنية زراعية.

إعداد منهج دراسي جديد يحقق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، ويستند إلى الكفاءة، ويمكنه الاستجابة للفجوات في المهارات في سوق العمل وتحسين مسارات التوظيف والعمل الحر للشباب.

توفير تدريب للطلاب والموظفين المؤسسين وممثلى الصناعة بشأن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة بهدف الحد من الحواجز التي تعوق المرأة عن متابعة التعليم والتدريب المهنى والفنى والحصول على فرص العمل.

توفير خدمات بناء القدرات لموظفى ومعلمي المدارس الفنية.

تكوين لجان استشارية للصناعة ولجان شبابية ومجتمعية لزيادة الروابط بين المدارس الفنية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص.

رفع مستوى الوعى داخل مجتمعات المشروع حول فرص التعليم الفنى والتدريب المهني والتوظيف ومزياه، وخاصة للمرأة.

توفير التدريب للمسؤلين في القطاع الصناعي والمجتمعي والحكومي لتعزيز صورة التعليم الفني. تعزيز فرص التدريب والتعلم للطلاب في مشروعات الاعمال الزراعية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان الإجراءات الجنائية الاعمال الزراعیة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاستئناف أحكام الجنايات

وافق مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاستئناف أحكام محاكم الجنايات، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق المجلس على المادة 402، التي تنص على أنه يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنفا الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.

كما وافق النواب، على المادة 403 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة | الابتدائية نهائيا.

وحسم مجلس النواب المادة ٤٠4 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات.

وتنص المادة 405 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

كما وافق النواب على المادة 406 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم.

فإذا كان الاستئناف مرفوعا من هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعا

من مستشار بها على الأقل. وإذا كان مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعا من محام عام على الأقل.

وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوما من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

ووافق مجلس النواب على المادة 407: يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد الإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الاستئناف في جدول يعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم وإخطار باقي الخصوم بها.

ووافق النواب على المادة 408: ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف.

كما وافق النواب على المادة 409 والتي تنص على: تسمع المحكمة أقوال المستأنف، والأوجه التي يستند إليها في استئنافه، وأوجه دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقي الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم.

وتنص المادة 410 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانونا، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة ٤٦ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩.

ووافق النواب، على المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو إذا كان الحكم صادرا بالإعدام، وإذا تخلف المحكوم عليه أو المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر استئنافه أو في أي جلسة تالية تندب له المحكمة محاميا للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف.

مقالات مشابهة

  • إقدام الشباب .. مناشط مكثفة لتطوير مهارات القيادة والعمل الجماعي
  • النواب يوافق على اتفاقية مشروع إنشاء سكة حديد الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس
  • مجلس النواب يوافق على مقترح لتعديل المادة 414 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على مواد تنفيذ عقوبات الحبس في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «مهارات الوظائف المستقبلية للشباب» ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية
  • "النواب" يوافق على مواد استئناف الأحكام أمام الجنايات
  • مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاستئناف أحكام الجنايات
  • تفاصيل وآليات مشروع سيل للتنمية الزراعية.. محمد القرش يوضح
  • وزير الزراعة يوافق على تخصيص 299 مليون جنيه لتمويل مشروع البتلو القومي
  • مجلس النواب يوافق على تعديل المادتين 346 و361 بقانون الإجراءات الجنائية