مجلس النواب يوافق على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 438 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق "الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا والموقع بتاريخ 17-3-2024.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بالاشتراك من مكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الإدارة المحلية، التعليم والبحث العلمي، العلاقات الخارجية، والطاقة والبيئة، وبحضور ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية.
وخلال الاجتماع كشف عماد عبد الحميد، مساعد وزير الصناعة، تفاصيل الاتفاقية، مشيرا إلى أنها عبارة عن منحة دعم فني بقيمة 3 ملايين يورو، من خلال الوكالة الإيطالية باعتبارها الجهة المانحة والمنفذة.
وأشار إلى أن الاتفاقية تستهدف تعزيز القدرة الإنتاجية للمناطق الصناعية في قطاعات الجلود والأثاث والرخام، من خلال التركيز على التكنولوجيا، ورفع كفاءة العاملين، بما يساهم في زيادة الإنتاج وتحسين الجودة.
من جانبه أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الاتفاقية في تعزيز دخول التكنولوجيا في الصناعة بالقطاعات الثلاثة، بما يعزز جودة الإنتاج وزيادته.
وقال النائب: مصر في هذه المرحلة تقوم بجهود كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات، وبما يحقق النهوض بالاقتصاد المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بتعديل المادة 414 من قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب على مقترح النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب ,بإستبدال أو لمرضه العقلي أو النفسي أو انقضاء الدعوى الجنائية فى المادة 414 من قانون الإجراءات الجنائية إلى أو لمرضه النفسي والعقلى أو انقضاء الدعوى .
واضاف النائب الوفدى أن المجلس قد قام بتعديل مواد الفصل الثالث والمادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية تتوافق بين مواد القانون لذا كان يجب أن تكون المادة سالفة الذكر على نفس النهج
وجاء نص المادة بعدالتعديل " تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم تر هي إجراء ذلك بنفسها.
ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو لمرضه النفسي والعقلى أو انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.