قانون الإجراءات الجنائية.. منح النيابة العامة حق مراقبة السوشيال ميديا والهواتف والإيميلات- تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب على منح النيابة العامة، بعد الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي، سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الاطلاع على وسائل الاتصال المختلفة؛ ومنها الحسابات على السوشيال ميديا، أو الإيميلات أو الهواتف المحمولة، بشرط أن تكون مدة الإذن 30 يومًا كحد أقصى، مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي؛ لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة ۷۹ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللا سلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات الأحاديث جرت في مكان خاص، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
ويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا.
ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببًا بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات، ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
اقرأ أيضًا:
صور حديثة.. تفاصيل ومشروعات المرحلة الثانية لتطوير الطريق الدائري
وظائف متاحة بالمواني البحرية والجافة- الأوراق المطلوبة وآخر موعد للتقديم
6 منح.. جدول مواعيد صرف منح العمالة غير المنتظمة بعد زيادتها
مجلس النواب النيابة العامة قانون الإجراءات الجنائية السوشيال ميديا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
قانون الإجراءات الجنائية.. منح النيابة العامة حق مراقبة السوشيال ميديا والهواتف والإيميلات- تفاصيل
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 14 الرطوبة: 42% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حرائق كاليفورنيا نظام البكالوريا الجديد معرض القاهرة الدولي للكتاب سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مجلس النواب النيابة العامة قانون الإجراءات الجنائية السوشيال ميديا قانون الإجراءات الجنائیة قراءة المزید أخبار مصر السوشیال میدیا النیابة العامة صور وفیدیوهات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لا شبهة دستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
كتب- نشأت علي:
عقب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على ما أثير بشأن المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أنه لا يوجد فيها أي شبهة مخالفة دستورية.
وتنص المادة 368، كما وافق عليها المجلس، على الآتي:
كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه.
وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب".
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنه سيتم استكمال بقية مواد مشروع القانون والمادة 111 المرجأة في جلسة قادمة، مشيرا إلى أن وزير العدل تقدم بطلب للرد على ما حدث من لغط في بعض المواقع الإخبارية، لتوضيح اللغط الذي نُشر حول المادة 368 التي ناقشها المجلس بجلسته أمس.
وقال وزير العدل: بالأمس طالعت بعض ما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول المادة 368 التي وافق عليها المجلس بالأمس، وأن هذه المادة تشير إلى شبهة عدم دستورية، وللرد على ذلك يسلزم أن أعرض مقدمة للرد، فإن الجرائم كما نص عليها قانون العقوبات من حيث مدتها تنقسيم إلى 3 أنواع، الجنايات وهى المعاقب عليها بالإعدام، أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن، والجنح المعاقب عليها بالحبس أيا كان مقدراه أو الغرامة لا يزيد حدها الأقصى عن 100 جنيه، والمخالفات يعاقب عليها بالغرامة وحدها ويزيد معيارها عن 100 جنيه.
وتابع وزير العدل: "العقوبات 3 أنواع، العقوبات الأصلية والعقوبات التكميلية والعقوبات التبعية، العقوبة الأصلية المقررة من قبل بحكم والتكميلية يقصد بها التي يجب النص عليها بحكم، هى والأصلية يجب النص عليها بحكم، والعقوبة التبعية مقررة بنص القانون".
ولفت إلى أن المادة 35 من الدستور وضعت حماية للملكية الخاصة ونصت على أنها مصونة لا يجوز منع التصرف فيها أو منع إدارتها كقاعدة عامة، ولكن هناك استثناء يجوز المساس بالملكية الخاصة بتوافر شرطين أن يصدر بها حكما قضائي أو يكون هناك قانون.
واستعرض وزير العدل المادة 25 من قانون العقوبات التي تنص على أن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:
أولاً) القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة.
ثانياً) التحلي برتبة أو نيشان.
ثالثاً) الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
رابعاً) إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته.
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة. وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.
خامساً) بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
سادساً) صلاحيته أبداً لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتابع وزير العدل: "بمعنى قد تكون المحكمة أعملت سلطتها التقديرية في الجناية ونزلت بالعقوبة إلى عقوبة الحبس، فالسجن المشدد يجوز النزول فيه الحبس لا يزيد عن 6 أشهر وعقوبة السجن يجوز النزول فيها بالحبس لا يزيد عن ثلاثة أشهر، وهذه المادة عددت ما هى الحقوق والمزايا منها يحرمه من إدارة أمواله الخاصة مدة السجن، هذا في شأن قانون العقوبات والمطبق فيها كل الأحكام عدا الحكم الغيابي الصادر في جناية.
واستطرد: المادة 368 وردت في شأن الأحكام الغيابية الصادرة في جنايات، واستعملت حقها الدستورى، بأنه في الأحكام الغيابية فقط يتم حرمان المتهم حال إدانته من التصرف في أمواله أو يديرها، وخلاصة القول أن المشرع في قانون الإجراءات الجنائية لم ينص إلا على منع المتهم من التصرف فى أمواله أو إدارتها، ونحن بصدد قانون ييتعلق بشرط المساس بالملكية الخاصة شرط أن يكون بمنطوق الحكم بحكم قضائي أو قانون، وهذه العقوبة كى يبادر باتخاذ إجراءات إعادة النظر في المحاكمة، وبمجرد إعادة الإجراءات الحكم الغيابي يسقط عن المتهم ويسقط مع الحكم منعه من التصرف في أمواله وإدارتها، ولا تنصرف لأحد من زوجه أو ذويه إلا إذا كان في جريمة يجيز القانون منع المتهم التصرف فيها وينص الحكم على ذلك فإن لم ينص فلا تطبق إلا المنع، وهذا القانون مطابق تماما للدستور.
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النوابن قائلا: "شكرا لوزير العدل على هذا التوضيح، للأسف ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية كان مجتزءا ومغايرا لما تم مناقشته.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
المستشار عدنان فنجري قانون الإجراءات الجنائية مخالفة دستوريةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
وزير العدل: لا شبهة دستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
17 11 الرطوبة: 36% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك