وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بقيمة 9.9 مليون دولار كندي. 

ويهدف الاتفاق إلى تحسين فرص التوظف في قطاع العمال الزراعية للشباب من الجنسين وذلك من خلال زيادة قدراتهم على اكتساب المهارات الذكية مناخيا وذات الصلة بالصناعة في 3 محافظات بالوجه البحري هي البحيرة والغربية والمنوفية وسيدعم المشروع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والبيئة ، والمجلس القومي للمرأة .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب قرار رئيس جمهورية مصر العربية المستشار الدكتور حنفي جبالي حكومة كندا المزيد

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على المادة 85 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، أن قاضي التحقيق خلال نظره للقضايا يجمع أدلة الثبوت وأدلة النفي، فإذا ترجحت أدلة ثبوت التهمة يتم إحالة الأمر للقضاء لاستكمال باقي الإجراءات، والعكس في حالة عدم ثبوت الأدلة.

جاء ذلك خلال رده في الجلسة العامة بمجلس النواب، على بعض المقترحات المقدمة من النواب بشأن المادة 86 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وتابع  المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس: "نحن نستخدم لفظ مثل الإثبات والثبوت باعتبارهما أدلة". 

وتنص المادة 86 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على:

"يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها". ووافق مجلس النواب على المادة. 

كما وافق مجلس النواب على المادة 85 وتنص على: "تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت ما لم تقتضى مصلحة التحقيق غير ذلك".

ويجوز لكل شخص يدعي حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة العامة تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وأن يطلب سماع أقواله أمامها.

ووافق المجلس على المادة  81 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات أو تسجيل الاتصالات المتبادلة بينهما في القضية.

ووافق مجلس النواب على المادة 82 من مشروع قانون الإجراءات وتنص بإنه  يجوز لعضو النيابة العامة بناء على أمر مسبب أن يطلع على الخطابات والرسائل، والأوراق، والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها.

ويجوز له حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه.

ووافق على نص المادة 84 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على: "يجوز العضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسري على من يخالف ذلك حكم المادة 284 من هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على منحة بقيمة 9.9 مليون دولار بين مصر وكندا
  • "نائب التنسيقية": منحة مصر الخضراء تحقق الخطة الزراعية 2020-2030
  • النواب يوافق على منحة كندية لتنمية مشروع مهارات مصر الخضراء
  • مجلس النواب يوافق على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث
  • «النواب» يوافق على اتفاق مشروع «مهارات مصر الخضراء» لشبكة الأعمال الزراعية الذكية
  • مجلس النواب يوافق على منحة ب9.9 مليون دولار لتنمية مهارات مصر الخضراء
  • مجلس النواب يوافق على اتفاقية بشأن الأعمال الزراعية.. ويرفع جلساته للغد
  • مجلس النواب يوافق على المادة 85 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • 3 قرارات جمهورية و3 قوانين على طاولة مجلس النواب الأسبوع الجاري (تفاصيل)