المالية: استعادة جزء من الأموال التي قرصنتها إسرائيل وهذه طريقة إدارتها
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قالت وزارة المالية الفلسطينية، إنه مع استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة التي ارتفعت منذ بداية العام الجاري إلى حوالي 70%، وتراجع الإيرادات المحلية منذ العدوان على غزة ، تواصل الحكومة بتوجيهات الرئيس محمود عباس ، جهودها في تغيير هذا الوضع وتجنيد كل ما أمكن من موارد مالية للإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا من رواتب للموظفين ومخصصات مختلف الفئات، والموردين والقطاع الخاص والنفقات التشغيلية للمستشفيات والمؤسسات التعليمية وغيرها.
وأضافت المالية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد 12 يناير 2025، أنه في ضوء ذلك، جرت خلال الأيام الماضية تفاهمات للإفراج عن جزء من الأموال الفلسطينية المحتجزة، وهي جزء من الخصومات كـ"عقاب" على خلفية التزامات الحكومة لأهلنا في قطاع غزة، والتي كانت محتجزة في حساب خاص في النرويج بموجب ترتيبات تمت بتاريخ 21/1/2024، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية والنرويج، وقد بلغ إجمالي الأموال الفلسطينية المحتجزة على خلفية مخصصات والتزامات الحكومة لقطاع غزة حتى الآن ما يزيد عن 3.6 مليار شيقل حتى عام 2024، منها حوالي 1.5 مليار شيقل (ما يعادل 420 مليون دولار) في النرويج، وحوالي 2.1 مليار شيقل لدى إسرائيل.
وأشارت المالية، إلى إن هذه الأموال بدأت إسرائيل باقتطاعها من أموال المقاصة من أكتوبر عام 2023 بمتوسط 275 مليون شيقل، وهي تعادل مخصصات والتزامات الحكومة الشهرية لقطاع غزة، الأمر الذي ضاعف من الأزمة المالية للحكومة من خلال اقتطاع هذه الأموال إلى جانب أموال أخرى في الوقت الذي تلتزم الحكومة بتحويل مخصصاتها إلى أهلنا في القطاع وبشكل مباشر إلى حساباتهم البنكية.
ولفت البيان إلى أن المبادئ الرئيسية لهذه التفاهمات تنص على استخدام 767 مليون شيقل من الأموال المودعة في النرويج لسداد ثمن المحروقات لشركات الوقود الإسرائيلية لتغطية المشتريات الأسبوعية من الوقود للأشهر المقبلة حتى استغلال المبلغ بالكامل، بينما سيتم استخدام مبلغ مشابه لتسوية أصل المتأخرات المستحقة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية على شركات التوزيع الفلسطينية والتي ستقوم بسداد الديون التي تراكمت عليها وجرى اقتطاعها من أموال المقاصة خلال الفترة الماضية.
أما فيما يتعلق بالأموال المحتجزة في إسرائيل من مخصصات قطاع غزة، فإن الحكومة ستواصل العمل مع مختلف الجهات الدولية والتي تضغط باتجاه ترتيبات سيتم بموجبها الإفراج عن رصيد هذه الأموال في أقرب فرصة. وفي حال تنفيذ مبادئ هذه التفاهمات، فإن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على توفر السيولة النقدية التي من شأنها المساهمة في تغطية جزء من نفقات الحكومة التشغيلية وتعزيز قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها خلال الفترة المقبلة.
ولفتت المالية، إلى أن قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة على خلفية ديون الكهرباء المتراكمة على شركات التوزيع والهيئات المحلية لعام 2024 بلغت حوالي 1.6 مليار شيقل والتي تعادل حوالي 446 مليون دولار، مسجلة بذلك رقما قياسيا خلال هذا العام. وقد بلغ مجموع الخصومات السنوية على حساب ديون الكهرباء منذ عام 2012 حوالي 12.5 مليار شيقل (حوالي 1 مليار شيقل سنويا)، أي ما يعادل 3.5 مليار دولار.
وقالت إنه ادراكا منها بضرورة تحمل مسؤوليتها الوطنية في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا، بدأت الحكومة على تسوية ديون جميع شركات التوزيع والهيئات المحلية لدى شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، وكذلك إلزامهم بسداد قيمة مشترياتهم الشهرية من الكهرباء ضمن ترتيبات معينة والتي من شأنها أن تمنع الخصم الشهري على بند الكهرباء، وبالتالي تمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه رواتب الموظفين، وتوفير مزيد من السيولة المالية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مستجدات وتفاصيل مفاوضات الصفقة – الضغوط تتزايد على الأطراف للتوصل لاتفاق الحايك: السلطة هي الجهة الرسمية المعترف بها دوليا لإدارة قطاع غزة اللجنة الرئاسية تتمكن من إيصال كسوة الشتاء لمجموعة من أطفال غزة الأكثر قراءة القسام تعلن تنفيذ عملية مشتركة مع سرايا القدس شمال قطاع غزة قناة تكشف تفاصيل وبنود جديدة تتضمنها صفقة غزة المُنتظرة إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال شرق نابلس غزة - إسرائيل دمرت 966 مسجدا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: من أموال المقاصة ملیار شیقل قطاع غزة حوالی 1 جزء من
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطور قواعد ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة والرامية لتوفير أطر تنظيمية وتشريعية مرنة تمكن الشركات من توظيف أموالها عبر قنوات متنوعة من شأنها الإسهام في تعزيز الكفاءة الاستثمارية ودعم جهود الاستقرار المالي لقطاع التأمين، وذلك وفق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرار خلال الأيام الماضية يقضي بإلزام صناديق التأمين الخاصة باستثمار جزء من أموالها في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة في جداول البورصات المصرية بما يسهم في تدعيم الأنظمة الاستثمارية بالصناديق بكفاءات إدارية مرخصة من هيئة الرقابة المالية لإدارة وتخصيص الأموال بالكفاءة المطلوبة فضلا عن تنويع الخيارات الاستثمارية.
شركات التأمين وإعادة التأمينوفيما يتعلق بالقرار الخاص بشركات التأمين وإعادة التأمين، تلتزم بالقرار جميع الشركات التي تزاول أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وكذلك شركات التأمين التكافلي، والتأمين الطبي المتخصص، والتأمين متناهي الصغر، وأي أنشطة تأمينية أخرى متخصصة وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
ألزم القرار شركات التأمين وإعادة التأمين بتوجيه 5% بحد أدنى من الأموال الحرة لوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة ضمن نسبة 5% على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من رأس المال المدفوع للشركة أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
وتعد الأموال الحرة هي المقابلة لأموال حملة الأسهم (حقوق الملكية)، أما الأموال المخصصة فهي المقابلة لالتزامات الشركات تجاه حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.
ضوابط ونسب الاستثمار الخاصة بالأموال المخصصة:حدد القرار نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من من رأس المال المدفوع أو 15% من صافي قيمة أصول الصندوق أيهما أقل، ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات ضمن نسبة 2.5%.
كما نص القرار على أنه لا يجب أن تزيد جملة الأموال المستثمرة في بند الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة عن 30% من جملة الأموال الواجب تخصيصها.
تضمن القرار توجيه نسبة 5% بحد أقصى من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصة المصرية.
نص القرار على توجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري، وذلك نظراً لطبيعة استثمارات شركات تأمينات الأشخاص طويلة الأجل، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل، ولا تسري هذه النسب على صناديق الاستثمار العقارية التي تساهم شركات التأمين في تأسيسها.
وضع القرار للمرة الأولى ضوابط لاستثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين المرتبطة بالوحدات الاستثمارية حيث ألزم شركات التأمين عند استثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثمارى من وثائق التأمين بتجنيب تلك الأموال من وثائق التأمين في حسابات مستقلة لمقابلة التزاماتها من خلال نظام إلكتروني معد لهذا الغرض بالشركة، وكذلك إمساك سجل مستقل لتلك الاستثمارات يتضمن بحد أدنى، رقم الوثيقة، واسم العميل، وقيمة الأموال المستثمرة، والأدوات المستثمر بها، والعوائد المحققة بالمحفظة، وأية بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
ونصت المادة رقم 10 من القرار على الآتي لا تخل أحكام هذا القرار بنسب استثمار شركات التأمين القائمة قبل العمل بأحكامه متى تجاوزت الحدود القصوى المنصوص عليها بالمادة رقم 8 منه مع الالتزام بعد تجاوز تلك النسب اعتبارا من اليوم التالي للعمل بهذا القرار، على أن تلتزم الشركات المشار إليها بتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بالالتزام بالحدود الدنيا المنصوص عليها بالمادة الثامنة من هذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
كما شملت الضوابط الإلزام بنشر معدلات العائد المحققة وأسعار الوحدات للوثائق الفردية المرتبطة بالوحدات الاستثمارية لكل محفظة استثمارية على حدة على الموقع الإلكتروني لشركة التأمين بصفة دورية وعلى الأقل شهرياً، وكذلك ألا تتجاوز كافة التكاليف والأتعاب وأى مصاريف أخرى مستحقة للقائمين على إدارة تلك الاستثمارات المبالغ المحددة بوثيقة التأمين المعتمدة من الهيئة.
يأتي ذلك للتوافق مع بنود القانون رقم 155 لسنة 2024، والذي بدأ العمل به منذ يوليو 2024، وفي ضوء مواكبة المستحدثات التي تطرأ على عمل شركات التأمين وإعادة التامين بشكل مستمر.
وذلك مع إجراء دراسة عن حالة العميل يتضمن عمره، وحالته المادية وأهدافه الاستثمارية وحدود تحمله للمخاطر، ونسبة الأموال المستثمر فيها لإجمالي دخله أو ثروته، على أن يتم إعادة تقييم حالة العميل بشكل سنوى على الأقل، والعمل على وضع الأنظمة الإلكترونية المناسبة لإطلاع العملاء على موقف المبالغ المستثمرة لهم وأية خصومات مرتبطة بها تفصيلاً.
كما حدد القرار لأول مرة ضوابط استثمار الأموال المقابلة للعقود التي تصدرها الشركة لعمليات تكوين الأموال وألزم شركات التأمين عند استثمار الأموال المقابلة للعقود التي تصدرها الشركة العمليات تكوين الأموال بتجنيب الأموال المقابلة للعقود التي تصدرها الشركة لعمليات تكوين الأموال في حسابات مستقلة لإدارتها واستثمارها.
وألزم القرار الشركات بألا تتجاوز كافة التكاليف والعمولات وأي مصاريف أخرى مستحقة للقائمين على إدارة تلك الاستثمارات المبالغ المحددة بالعقود المعتمدة من الهيئة، على أن يتم إجراء دراسة عن حالة العميل يتضمن عمره، وحالته المادية وأهدافه الاستثمارية، ونسبة الأموال المستثمر فيها لإجمالي دخله أو ثروته، على أن يتم إعادة تقييم حالة العميل بشكل سنوي على الأقل.
فيما ألزم القرار الشركات المخاطبة به، بوضع سياسة استثمارية معتمدة من مجلس إدارتها، ومن لجنة الرقابة الشرعية للشركات العاملة في التأمين التكافلي، على أن تتضمن تلك السياسة التناسب مع مستوى المخاطر المقبول، وتنويع المحفظة الاستثمارية بما يتناسب مع طبيعة نشاط الشركة لتعظيم العائد المتوقع في ضوء المخاطر المقبولة للشركة، وكذلك دراسة البدائل والفرص الاستثمارية المتاحة والمستقبلية بناء على أسس علمية تستخدم لتحديد وتقييم وقياس المخاطر وربطها بالعوائد المطلوبة.
كما شملت الضوابط تحديد آليات تقييم المحفظة الاستثمارية التي تدار بمعرفة الشركة أو مدير الاستثمار الخارجي، مع وضع مؤشرات مرجعية Benchmarks تستخدم لمراجعة عوائد المحفظة، وكذلك تحديد الآليات التي تستخدمها الشركة لبيان مدى قدرتها على تحمل الصدمات المالية أو الظروف الاقتصادية غير المتوقعة وتقييم النتائج في ظل سيناريوهات افتراضية متنوعة ومن ذلك اختبارات الإجهاد (stress testing) وتحليل السيناريوهات، مع تحديد أدوار مجلس إدارة الشركة ولجنة الاستثمار والإدارة العليا في الإشراف على الأنشطة الاستثمارية للشركة وإجراءات قياس الأداء الاستثماري وتقييمه من خلال تحديد مؤشرات استرشادية لكل فئة من فئات الأصول التي يتم الاستثمار فيها.
نص القرار بإلزام الشركات بأن يتم وضع إجراءات وأنظمة رقابية لتجنب واكتشاف أي أخطاء أو إهمال من قبل القائمين على إدارة المحفظة الاستثمارية مع تجنب حالات تعارض المصالح أو الإضرار بمصالح حملة الوثائق والمستفيدين منها، ووضع إجراءات للتعامل مع تلك الحالات حال نشوئها، على أن تلتزم الشركات بتحقيق أفضل العوائد في المتوسط في ضوء المخاطر المقبولة التي يعتمدها مجلس إدارة الشركة، كما تلتزم الشركات بموافاة الهيئة بسياستها الاستثمارية بشكل سنوى وعند إجراء أي تعديلات عليها.
شدد القرار على أهمية التزام الشركات بتقديم تقارير دورية للهيئة عن استثماراتها، واتباع أعلى معايير الحوكمة لضمان حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الثقة في سوق التأمين، وضمان إدارة أموال شركات التأمين بطريقة تحقق التوازن بين تعظيم العوائد وحماية حقوق المؤمن لهم.