أميرة أبوشقة تطالب بإلغاء حبس الشاهد في المادة 96 من قانون الإجراءت الجنائية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
اقترحت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبوشقة بإلغاء حبس الشاهد فى المادة 96 مع رفع قيمة الغرامة ,مشيرة إلى أن حبس الشاهد لمجرد إنتقال النيابة ووجدت عذر غير مقبول ,فى حين ان هناك أعذار لايمكن البوح بها ,ومن باب أولى أن الشاهد لايجبر على الشهادة
وجاء نص المادة 96 : إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
واقترحت النائبة الوفدية فى المادة 101 بوضع حد زمنى للخبير الإستشارى , على غرار الخبير المنتدب من قبل النيابة العامة
,مشيرة إلى ان رأى الخبير الإستشارى رأيا إرشاديا ,والمادة منحت الحق لكل طرف قدر المستطاع أن يثبت حقه بشهادة الشهودبما لايؤثر على السير فى الدعوى ,وهنا وسعت سلطة النيابة فى تحديد المدة الزمنية وجاء نص المادة 101 "يجوز للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اميرة ابوشقة قانون الإجراءت الجنائية النيابة العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض مقترح أميرة أبو شقة بالاكتفاء بكلمة القبض فقط بدلًا من ضبطه وإحضاره
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشه اقتراح النائبة أميرة أبوشقة إجراءت تعديل على المادة 279 من مشروع الإجراءات الجنائية والتي تنص على: "إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز 500 جنيه في الجنايات والجنح. ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تصدر أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه إحضاره".
وطالبت أبو شقة، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالاكتفاء بكلمة "القبض" فقط بدلًا من ضبطه وإحضاره.
وأكدت النائبة في مبررات التعديل؛ نحن نتحدث هنا حول الشهادة، وسلطة التحقيق لها أن تتصل بالشاهد وتطلب منه الحضور، أم الضبط والإحضار، ثم أمر القبض؟ وبالتالي سلطة التحقيق لا يجب لها توجيه القبض للشاهد، والقبض هو تكليف من سلطة التحقيق بالضبط القضائي، وبالإمساك بالمتهم وتقييد حريته أو استخدام العنف والقوة، وهو دائما ما يرتبط بحالة تلبس للمتهم، وإذا توافرت شروط التلبس يجيز تفتيش المتهم ويكون الإجراء صحيح.
وتابعت: أيضًا في حالة القبض يمكن التحفظ على المتهم 24 ساعة، أما في حالة الضبط يجب تسليمه فورًا لسلطة التحقيق باعتباره شهد، فهل يتم معاملة الشاهد معاملة المتهم بسبب أمر الضبط.
من جانبه عقب وزير العدل المستشار عدنان الفنجري؛ بأن القبض على يقع إلا على إنسان حاضر، الضبط والإحضار يتم على الشخص الهارب، ولا نلجأ لهذا الإجراء إلا في حالة توجيه الدعوة وعدم الحضور، والحكومة توافق على النص كما جاء في نص القانون. و رفض المجلس مقترح النائبة.