اقترحت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبوشقة بإلغاء حبس الشاهد فى المادة 96 مع رفع قيمة الغرامة ,مشيرة إلى أن حبس الشاهد لمجرد إنتقال النيابة ووجدت عذر غير مقبول ,فى حين ان هناك أعذار لايمكن البوح بها ,ومن باب أولى أن الشاهد لايجبر على الشهادة 

وجاء نص المادة 96 : إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.

واقترحت النائبة الوفدية فى المادة 101 بوضع حد زمنى للخبير الإستشارى , على غرار الخبير المنتدب من قبل النيابة العامة

,مشيرة إلى ان رأى الخبير الإستشارى رأيا إرشاديا ,والمادة منحت الحق لكل طرف قدر المستطاع أن يثبت حقه بشهادة الشهودبما لايؤثر على السير فى الدعوى ,وهنا وسعت سلطة النيابة فى تحديد المدة الزمنية وجاء نص المادة 101 "يجوز للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: اميرة ابوشقة قانون الإجراءت الجنائية النيابة العامة النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

«النواب» يقر ضوابط تفتيش المتهمين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضوابط المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتحدد المادة 74 من مشروع قانون الإجراءات هذه الضوابط، والتي تنص على أن ينتقل عضو النيابة العامة إلى أي مكان ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتعلقة بالجريمة، وكل ما يلزم إثبات حالته كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

نص المادة 75 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كما وافق مجلس النواب على المادة 75 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: «تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها، ولعضو النيابة العامة أن يفتش أي مكان في حيازة المتهم ويضبط ما فيه من الأوراق والأشياء، وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة».

كان النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالب بإضافة بند «أن يُبرز عضو النيابة العامة إذن التفتيش لحائز المكان»، كما طالب النائب عاطف المغاوري، بحذف عبارة أي مكان من المادة، قائلًا: «إذن التفتيش يجب أن يُحدد الشخص والمكان بدقة».

وأكد  المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن النص واضح ويقنن الإجراءات، لذا نرى الاكتفاء بالنص كما هو، والإضافة المقترحة ليس لها محل بالمادة، مضيفا «كل الإجراءات خاضعة لمبدأ المواجهة، ونتمسك بنص المادة كما جاءت بتقرير اللجنة».

مقالات مشابهة

  • «النواب» يقر ضوابط سماع الشهود أمام سلطات التحقيق في «الإجراءات الجنائية»
  • مجلس النواب يوافق على المادة 85 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يوافق على المواد 81 و82 و84 و85 من قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يقر ضوابط تفتيش المتهمين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على ضوابط إخطار النيابة العامة للمتهمين بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يقر وجوب إجراء النيابة العامة تحقيقات في الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يقر وجوب إجراء النيابة العامة تحقيقات في الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية
  • يجوز للخصوم السؤال.. اعرف ضوابط الشهادة أمام النيابة في الدعوى الجنائية
  • استحداث ضوابط جديدة للشهادة أمام النيابة.. ومعاقبة الممتنعين بالحبس والغرامة.. تفاصيل