وافق مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى على مقترح النائب الوفدى محمد عبد العليم داود بإضافة "والملاحظات  بعد كلمه الدفوع والطلبات" فى المادة 72 .

وتقدم "داود" بمقترح فى المادة 64 باستبدال عضو النيابة بـ"المحامي العام"، بحيث يجوز للمحامي العام أن يطلب من محامي عام أخر.

كما تقدم بمقترح فى المادة 65 بأن يكون هناك مترجم دائم من خبراء وزارة العدل، وإلا يتم الاستعانة بخبراء من الخارج، إلا أن المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد أكد أن أعمال الترجمة قد نُظمت في القوانين ذات السلطة، ومنها قانون السلطة القضائية الذي اعتبر المترجمين من أعوان القضاة دون الإخلال بحق النيابة في الاستعانة بالخبراء،  مشيراً إلي أنه الأمر في النهاية يخضع لتقدير محكمة النقض بالتالي لا محل للمقترح.

وتحدث "داود "فى المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات قائلا :

"أنا صحفي تعودنا أن من يصدر قرار حظر النشر النائب العام".

وتابع: "عندنا غياب المعلومات بدل الصحفي ما ياخد معلومة غير حقيقية الوصول للحقيقة لأن في أزمة غياب البيانات والمعلومات"، وقال "مبرراتي أن يصدر قرار حظر النشر من النائب العام لتتوفر البيانات لكل صحفي ومسؤول".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محمد عبدالعليم داود قانون الإجراءات الجنائية وزارة العدل فى المادة

إقرأ أيضاً:

«النواب» يرفض مقترح حذف المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

رفض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المقترح المقدم بإلغاء نص المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاص بسرية التحقيقات.

الحفاظ على سرية البيانات 

وأكد أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة.

أعلنت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، تمسكها بنص المادة 67 من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: «المادة ليست مستحدثة وتمثل التزام على عاتق جهات التحقيق، وتستهدف الحفاظ على الأسرار التي تؤثر على التحقيق، والمادة التزام على أشخاص بعينها، وليس الصحفي أو غيره وهذا  يتسق مع روح الدستور، كما تمثل المادة تضمين الحق في الخصوصية».

نص الماة 67  

وجاء نص المادة 67 التي ناقشها مجلس النواب اليوم: «في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات». 

 

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على المادة 85 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يوافق على المواد 81 و82 و84 و85 من قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على ضوابط سماع الشهود في قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يوافق على 4 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يقر ضوابط تفتيش المتهمين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يرفض مقترح حذف المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • جبالي يطالب النواب بقراءة الدستور قبل تقديم تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية
  • جبالي يطالب بقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبل التقدم بتعديلات