وزير الشئون النيابية: الهدف من مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحقيق العدالة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت مناقشة المادة ۷۹ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، جدل واسع حول ضبط الرسائل والخطابات.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "هدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحقيق العدالة، والغرض من التحقيقات الوصول للعدالة".
جاء ذلك خلال مناقشة المادة ۷۹ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو آية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات الأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
ويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا.
ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببًا بعد إطلاعه على الأوراق والتحقيقات، ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
وتقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بتعديل العبارة الأخيرة لتكون مدتين فقط، مشيرا إلى أن النص الحال يتعارض مع الدستور الذي يكفل حرمة الحياة الخاصة ومنع المراقبة والاطلاع على المراسلات والاتصالات إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.
فيما قال النائب محمد عبد العليم داود: شفنا الناس بدل المدة مدة واتنين وتلاتة أقسم لك بالله العلي العظيم فيه ناس اختفت في مستشفى الأمراض العقلية والسجون دخلت شباب طلعت شيوخ وده ظلم واحنا مسؤولين أمام ربنا ثم أمام الرأي العام ثم أمام من وضع الثقة فينا كنواب.
وطالب بإعلاء المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان والحريات، قائلا: "لما افتح الباب لزيادة المدد خلصت المسألة لازم يكون ضابط المدد عاني منها الشعب المصري كثير ولها قصة كلمة مدد، ولذلك أقترح بدل كلمة مدد مدة أو مدتين إذا اقتضت الضرورة حفاظًا على الإنسان".
فيما تابع الوزير: "إذا كنا عايزين نصل للعدالة لازم أمكن الجهات القائمة على التحقيقات الحصول على الأدلة بالضوابط الدستورية، مستشهدا بالمادة 57 من الدستور التي تنص على أن المراسلات البريدية والورقية والإلكترونية وحرمة الحياة الخاصة مصونة لا تمس لا يجوز الاطلاع عليها أو مصادرتها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة والحالات التي يحددها القانون".
وقال وزير الشئون النيابية: "لو في قضية كبيرة والخيوط والحبال فيها مستطيلة شوية أضع نص يحول دون الوصول للحقيقة، طالما بإذن من القاضي ومحدد المدة لا يزيد على 30 يوم وبالمناسبة السلطة القضائية تخضع للقانون والدستور ورقابة المحاكم القضائية الأعلى، كل مرة يتم التجديد يكون من خلال القاضي المختص".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة مجلس النواب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية النيابة العامة مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على المادة 85 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، أن قاضي التحقيق خلال نظره للقضايا يجمع أدلة الثبوت وأدلة النفي، فإذا ترجحت أدلة ثبوت التهمة يتم إحالة الأمر للقضاء لاستكمال باقي الإجراءات، والعكس في حالة عدم ثبوت الأدلة.
جاء ذلك خلال رده في الجلسة العامة بمجلس النواب، على بعض المقترحات المقدمة من النواب بشأن المادة 86 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس: "نحن نستخدم لفظ مثل الإثبات والثبوت باعتبارهما أدلة".
وتنص المادة 86 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على:
"يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها". ووافق مجلس النواب على المادة.
كما وافق مجلس النواب على المادة 85 وتنص على: "تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت ما لم تقتضى مصلحة التحقيق غير ذلك".
ويجوز لكل شخص يدعي حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة العامة تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وأن يطلب سماع أقواله أمامها.
ووافق المجلس على المادة 81 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات أو تسجيل الاتصالات المتبادلة بينهما في القضية.
ووافق مجلس النواب على المادة 82 من مشروع قانون الإجراءات وتنص بإنه يجوز لعضو النيابة العامة بناء على أمر مسبب أن يطلع على الخطابات والرسائل، والأوراق، والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها.
ويجوز له حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه.
ووافق على نص المادة 84 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على: "يجوز العضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسري على من يخالف ذلك حكم المادة 284 من هذا القانون.