وزير الشئون النيابية: الهدف من مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحقيق العدالة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت مناقشة المادة ۷۹ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، جدل واسع حول ضبط الرسائل والخطابات.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "هدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحقيق العدالة، والغرض من التحقيقات الوصول للعدالة".
جاء ذلك خلال مناقشة المادة ۷۹ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو آية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات الأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
ويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا.
ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببًا بعد إطلاعه على الأوراق والتحقيقات، ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
وتقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بتعديل العبارة الأخيرة لتكون مدتين فقط، مشيرا إلى أن النص الحال يتعارض مع الدستور الذي يكفل حرمة الحياة الخاصة ومنع المراقبة والاطلاع على المراسلات والاتصالات إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.
فيما قال النائب محمد عبد العليم داود: شفنا الناس بدل المدة مدة واتنين وتلاتة أقسم لك بالله العلي العظيم فيه ناس اختفت في مستشفى الأمراض العقلية والسجون دخلت شباب طلعت شيوخ وده ظلم واحنا مسؤولين أمام ربنا ثم أمام الرأي العام ثم أمام من وضع الثقة فينا كنواب.
وطالب بإعلاء المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان والحريات، قائلا: "لما افتح الباب لزيادة المدد خلصت المسألة لازم يكون ضابط المدد عاني منها الشعب المصري كثير ولها قصة كلمة مدد، ولذلك أقترح بدل كلمة مدد مدة أو مدتين إذا اقتضت الضرورة حفاظًا على الإنسان".
فيما تابع الوزير: "إذا كنا عايزين نصل للعدالة لازم أمكن الجهات القائمة على التحقيقات الحصول على الأدلة بالضوابط الدستورية، مستشهدا بالمادة 57 من الدستور التي تنص على أن المراسلات البريدية والورقية والإلكترونية وحرمة الحياة الخاصة مصونة لا تمس لا يجوز الاطلاع عليها أو مصادرتها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة والحالات التي يحددها القانون".
وقال وزير الشئون النيابية: "لو في قضية كبيرة والخيوط والحبال فيها مستطيلة شوية أضع نص يحول دون الوصول للحقيقة، طالما بإذن من القاضي ومحدد المدة لا يزيد على 30 يوم وبالمناسبة السلطة القضائية تخضع للقانون والدستور ورقابة المحاكم القضائية الأعلى، كل مرة يتم التجديد يكون من خلال القاضي المختص".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة مجلس النواب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية النيابة العامة مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
مناقشات موسعة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. البرلمان يوافق على مقترحات وزير العدل بشأن المادتين 339 و 365
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ١٠ فبراير ٢٠٢٥ برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (٣٣٩) إلى (٣٩٨) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من السيد وزير العدل أبرزها المادة ٣٣٩ التي اقترح فيها سيادته أن يكون القاضي الجزئي هو المختص بإصدار أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة بدلاً من محكمة الجنح المستأنفة، ووافق المجلس على هذا التعديل لتقصير الإجراءات والتسهيل على المتهمين، واقترح سيادته بأن تكون مدة الاستئناف على أمر الإيداع تحت الملاحظة الوارد في المادة ٣٤٠ خلال ٤٨ ساعة بدلاً من ٢٤ ساعة، وذلك لإتاحة الفرصة للنيابة العامة وللمتهم ولكل ذي شأن من الاستئناف على أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة لتفادي حالة ما إذا كان الأمر صادراً في يوم عطلة أو إجازة رسمية، ووافق المجلس على التعديل بمد مدة السماح بالاستئناف على هذا الأمر لتصبح ٤٨ ساعة بدلاً من ٢٤ ساعة.
واقترح السيد وزير العدل إدخال تعديل على المادة ٣٥٧ الخاصة بتقدير الأتعاب للمحامي المنتدب، بحيث يجوز التظلم من تقدير الأتعاب أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بدلا من عدم جواز الطعن على هذا التقدير، ووافق المجلس على هذا المقترح تشجيعاً على زيادة أعداد المحامين المنتدبين لما يمثله ذلك من مصلحة للمتهم غير القادر على توكيل محامي عنه.
كما وافق المجلس على مقترح السيد وزير العدل بتعديل المادة ٣٦٥ الخاصة بالحالات التي يكون فيها لمحكمة جنايات أول درجة أن تحكم في غيبة المتهم حال عدم حضوره الجلسة هو أو وكيله الخاص، حيث تضمن التعديل إضافة شرط جديد وهو إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور فضلاً عن إعلانه بأمر الإحالة وذلك لإضافة مزيد من ضمانات وصول العلم اليقيني للمتهم أو وكيله الخاص بموعد الجلسة المحددة له.
كذلك وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من النائب أيمن محسب عضو حزب الوفد، لضبط الصياغة.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٣٩٨ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.