كيف غلظ القانون عقوبة إهانة مأمور الضبط القضائي أثناء تأدية عمله؟
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
غلظ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي أثناء تأدية عملهم، فقد نصت المادة (133) على أن: كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
كما تضمنت التعديلات المادة (135 فقرة أولى) والتي نصت على أن: كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة (136) لتنص على أن: كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
كما نص القانون على تعديل المادة (137) لتنص على أنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
أمَّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة (241) تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديل قانون العقوبات الموظفين العموميين مأمور الضبط القضائي تأدية عمله الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
توجه بالكويت لمعاملة قاتل المرأة بقضايا الشرف معاملة المتهم في جريمة قتل
خاص
أعلن وزير العدل الكويتي، ناصر السميط، عن توجُّه حكومي لإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء المتعلقة بجرائم الشرف.
ونصت المادة المزمع إلغائها على أنه : «من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنى، أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها أو قتلهما معاً يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين».
ومن المقرر أن يتم معاملة الرجل القاتل للمرأة في قضايا الشرف معاملة أي متهم في جريمة قتل
ويأتي ذلك لكون أن هذه المادة تميز بين الرجل والأنثى واتضح أن مضارها أكثر من نفعها ولا أصل شرعياً لها.