كيف غلظ القانون عقوبة إهانة مأمور الضبط القضائي أثناء تأدية عمله؟
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
غلظ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي أثناء تأدية عملهم، فقد نصت المادة (133) على أن: كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
كما تضمنت التعديلات المادة (135 فقرة أولى) والتي نصت على أن: كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة (136) لتنص على أن: كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
كما نص القانون على تعديل المادة (137) لتنص على أنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
أمَّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة (241) تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديل قانون العقوبات الموظفين العموميين مأمور الضبط القضائي تأدية عمله الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات.. عقوبة التعدي على أراضي لإحدى شركات القطاع العام بالقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبات في جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد العمال، مشيدًا بجهوده المتواصلة لدعم العمال وتحقيق الإنجازات التنموية رغم التحديات.
وجاء في نص البرقية:
"تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم،
يسعدني بمناسبة عيد العمال أن أتوجه لكم، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس النواب، بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات.
إن ما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات، رغم التحديات التي تواجهها مصر والعالم، يمثل معجزة تنموية شارك في تحقيقها كل يد شريفة تعمل من أجل بناء جمهوريتنا الجديدة.
وأعرب عن شكري العميق لما تقدمونه من دعم دائم للعمال المصريين، والاهتمام الكبير بالارتقاء بمنظومة العمل والإنتاج.
كل عام ومصرنا الحبيبة بخير وقوة بسواعد أبنائها المخلصين."