أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، ضوابط سماع الشهود في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالموافقة على المادة 90، وتنص على أنه «يجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد».

الموافقة على المادة 91 من «الإجراءات الجنائية»

ووافق مجلس النواب على على نص  المادة 91 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على أنه «يضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع، أثبت ذلك في المحضر، مع ذكر الأسباب التي يبديها».

حق الخصوم في إبداء ملاحظات على أقوال الشهود

وأقرت الجلسة المادة 92، وتنص على أنه «عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها، ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها، ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب سماع الشهود الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائیة النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. إجراءات إقامة المعارضة على الأحكام الغيابية

 نظم قانون الإجراءات الجنائية إجراءات تقديم المعارضات في الأحكام الغيابية ومواعيدها حيث تنص المادة 398 إجراءات جنائية "على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة".

ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.

ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.

وتنص المادة 400 على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.

كما نصت المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطي، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه

ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها، أو ينقضي الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة
  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
  • في نهار رمضان.. التحقيق في اتهام شاب بهتك عرض فتاة بالطالبية
  • النيابة تنتدب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية فى المرج
  • الجنح والجنائي.. متى تنقضي الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • بعد القبض عليه.. تفاصيل الإجراءات القانونية ضد إبراهيم سعيد بسبب حكم النفقة
  • دستور عدالة المحاكم.. إجراءات إقامة المعارضة على الأحكام الغيابية
  • ما هي ضوابط استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات؟.. القانون يجيب
  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • ضبط مصنع غير مرخص يتلاعب بسلامة البيئة بالجيزة.. وتحقيقات النيابة تكشف المستور |تفاصيل