«النواب» يقر ضوابط سماع الشهود أمام سلطات التحقيق في «الإجراءات الجنائية»
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، ضوابط سماع الشهود في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالموافقة على المادة 90، وتنص على أنه «يجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد».
ووافق مجلس النواب على على نص المادة 91 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على أنه «يضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع، أثبت ذلك في المحضر، مع ذكر الأسباب التي يبديها».
حق الخصوم في إبداء ملاحظات على أقوال الشهودوأقرت الجلسة المادة 92، وتنص على أنه «عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها، ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها، ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب سماع الشهود الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائیة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
جدل بـ"النواب" حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، نقاشات وجدل حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة، الوارد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بسبب اختلاف الديانات.
ونصت المادة (۲۸۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على الآتى: يجب على الشاهد الذي بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.
ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.
وشهدت المادة جدلا واسعا، حول أداء الشاهد لليمين، بعدما تقدم كل من النائب أحمد حمدى خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، والنائبة أميرة أبو شقة، باقتراح بإجراء تعديل على المادة، وهو حذف عبارة،:" ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك."
وقال النائب أحمد حمدى خطاب، إن الشهادة يجب أن تكون بقسم واحد للجميع، خاصة وأن الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، كما أنه حدد الدينات فى الشرائع السماوات الثلاث".
وقالت النائبة أميرة أبو شقة: "ماذا سيكون الوضع إذا كان هناك شاهد لا يعترف بالديانات الثلاث، فيجب أن يكون القسم بالله للجميع".
فيما عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: لا يوجد ما يمنع أن يحلف كل وفقا لديانته، والنص الحالى منضبط ونوافق عليه".
ولفت المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن المادة 64 من الدستور تتحدث عن أن حرية الاعتقاد مطلقة، وأن حرية ممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون.
وأكد، أن النص منضبط ويتفق مع الدستور، ويجب توحيد الإجراءات لكل الشهود، كما أن المحكمة ليست محلا لممارسة شعائر دينية، متابعا: المسألة هى ممارسة عالمية، فالجميع يقسم على ما يعتقد أنه ملزم له".
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، أن حذف تلك العبارة، سيكون أمرا خطيرا، لاسيما وأن العبارة تتفق مع الدستور.
وقال: "نفترض أن من لاديانة له جاء أمام المحكمة ورفض يحلف بذلك القسم، فالقاضي هنا له حرية التقدير في الاستماع إلي شهادته".
وفى نهاية المناقشة، وافق المجلس على النص كما هو دون تعديل.