وافق مجلس النواب لمناقشة على نص المادة  81 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال جلسته المنعقدة برئاسة المستشار جنفي جبالي، اليوم الأحد، وتنص على أنه «لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها، ولا المراسلات أو تسجيل الاتصالات المتبادلة بينهما في القضية»، كما وافق المجلس على المادة 82 التي تنص على أنه «يجوز لعضو النيابة العامة بناء على أمر مسبب أن يطلع على الخطابات والرسائل والأوراق والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها، ويجوز له حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو ردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه».

الموافقة على المادتين 84 و85 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وخلال الجلسة، وافق النواب على نص  المادة 84 من مشروع القانون، التي تنص على أنه «يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسري على من يخالف ذلك حكم المادة 284 من هذا القانون»، كما وافقوا على المادة رقم 85، وتنص على أنه «تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت ما لم تقتض مصلحة التحقيق غير ذلك، ويجوز لكل شخص يدعي حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب من عضو النيابة العامة تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة، وأن يطلب سماع أقواله أمامها».

مناقشات واسعة حول المادة 86 من مشروع القانون

وأثارت المادة 86 من قانون الإجراءات الجنائية مناقشات واسعة بين النواب، وتنص على أنه «يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها»، فمن جهته رد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، على مقترحات مقدمة من النواب، بقوله إن «قاضي التحقيق خلال نظره الدعوى القضائية يجمع أدلة الثبوت والنفي، فإذا ترجحت أدلة ثبوت التهمة يحال الأمر إلى القضاء لاستكمال باقي الإجراءات، والعكس في حالة عدم ثبوت الأدلة»، فيما علق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا «نحن نستخدم لفظ مثل الإثبات والثبوت باعتبارهما أدلة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب وزير العدل الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة من مشروع على أنه على أن

إقرأ أيضاً:

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن المخرج عمر زهران في قضية شاليمار الشربتلي

قررت النيابة العامة، حفظ التحقيقات في قضية اتهام الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، وزوجها المخرج خالد يوسف، المخرج عمر زهران، بالاستيلاء على إيصال أمانة قدرت قيمته بـ 12 مليون جنيه.

بلاغ ضد المخرج عمر زهران

تقدم في وقت سابق محام الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، وزوجها المخرج خالد يوسف، ببلاغ ضد المخرج عمر زهران، للنائب العام داخل نيابة جنوب الجيزة الكلية، يتهم المخرج عمر زهران بالاستيلاء على إيصال أمانة، لتطلب النيابة العامة حضور المشكو في حقه للاستماع لأقواله، حينها.

قرار صادم لـ شاليمار الشربتلي.. إخلاء سبيل المشكو في حقه

دلائل وإثبات دفاع الفنانة التشكيلية، الذي تقدم به، لم تكن كافية لإدانة المخرج المصري المعروف، كما أن فريق النيابة المتولي التحقيق استمع لأقوال المشكو في حقه، ومقدمي البلاغ، - الشربتلي وزوجها -، قبل أن تقرر النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، إخلاء سبيل المخرج عمر زهران.

حيثيات الحكم على المخرج عمر زهران

محكمة الجيزة كانت قد أودعت حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف الجيزة، بقبول استئناف المتهم، على حكم حبسه سنتين على خلفية اتهامه بسرقة مجوهرات - الشربتلي -، والتي تجاوزت قيمتها 250 مليون جنيه، حيث خففت الحكم بالحبس سنة مع الشغل بدلًا من سنتين والتأييد فيما عدا ذلك بشأن الدعوى المدنية بأداء مبلغ 40 ألف جنيه تعويض للمدعية بالحق المدني كما حكمت المحكمة بإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية علاوة على مبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

تخفيف الحكم الصادر ضد عمر زهران

وكشفت حيثيات الحكم أن التهمة ثابتة ضد المتهم، ثبوتًا يقينيًا، استنادًا إلى ما ورد في الحكم المستأنف، والوقائع والأدلة الواردة في الأوراق، والتي أكدت أركان الجريمة، كما بينت أن المتهم حضر جلسات الاستئناف، لكنه لم يقدم أي دفاع أو دفوع تنفي عنه التهمة، موضحة أنها استخلصت من وقائع القضية أدلة وقرائن تؤدي إلى الإدانة بشكل لا يدع مجالًا للشك.

وواصلت حيثيات الحكم أن المتهم لم يكن لديه أية سوابق جنائية وهذا ما شاهده من إجراءات تحقيق ومحاكمة كذلك توقيع العقوبة عليه، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، لتقضي بتخفيف العقوبة المقضي بها، وأنها اكتفت بحبسه عامًا مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية.

اقرأ أيضاًلـ 24 مايو.. تأجيل محاكمة 57 متهمًا في قضية إعادة هيكلة اللجان النوعية للإخوان

تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في قضية «خلية العجوزة» لـ13 مايو

ضبط صاحب محطة وقود هرب 15 ألف لتر بنزين وسولار للسوق السوداء بالبحيرة

مقالات مشابهة

  • انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
  • العرموطي يكشف تفاصيل تمرير المادة 4 من قانون المرأة والمخالفات التي حصلت
  • آليات احتجاز المتهمين وإجراءات الحكم الغيابي طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية
  • قرار عاجل من النيابة العامة بشأن المخرج عمر زهران في قضية شاليمار الشربتلي
  • «النواب» يوافق على مقترح النائب مصطفى بكري بتعديل قانون إنشاء المحاكم الابتدائية
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون المحاكم الابتدائية
  • "النواب" يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون المحاكم الابتدائية.. ما تفاصيله؟
  • النواب يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية من حيث المبدأ
  • مجلس النواب يحيل مشروع الموازنة الجديدة للجنة الخطة والموازنة للدراسة وإعداد تقارير بشأنها