النواب يوافق على ضوابط سماع الشهود في قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط سماع الشهود، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور وزير العدل، ونقيب المحامين، وعدد من أعضاء اللجنة الفرعية المختصة بإعداد التشريع الجديد.
وتنص المادة (٨٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۸۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على والتي تنص على: يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال. ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.
كما وافق المجلس على المادة (٨٨)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.
ووافق مجلس النواب على المادة (۸۹)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه ومهنته وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.
فيما وافق مجلس النواب على المادة (٩٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ووافق المجلس على المادة (٩١) ونصها كالتالي: يضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكر الأسباب التي يبديها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۹۲) والتي تنص على: عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
فيما تنص المادة (٩٣)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: تسرى على الشهود أحكام المواد ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸ من هذا القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: من مشروع قانون الإجراءات الجنائیة على وافق مجلس النواب على المادة عضو النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر وجوب إجراء النيابة العامة تحقيقات في الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي وجوب إجراء النيابة العامة التحقيقات في الجنايات.
وتقضي المادة (62) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه "يجب علي النيابة العامة أن تجري تحقيقا في الجنايات، ولها أن تجريه في الجنح أو غيرها إذا رأت محلا لذلك. ويجري التحقيق طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.
وبموجب هذه المادة القانونية، فإن النيابة العامة تتولى بحسب الأصل التحقيق، وهي جزء لا يتجزأ من القضاء وفقا للمادة (189) من الدستورية.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.