النواب يوافق على ضوابط سماع الشهود في قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط سماع الشهود، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور وزير العدل، ونقيب المحامين، وعدد من أعضاء اللجنة الفرعية المختصة بإعداد التشريع الجديد.
وتنص المادة (٨٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۸۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على والتي تنص على: يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال. ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.
كما وافق المجلس على المادة (٨٨)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.
ووافق مجلس النواب على المادة (۸۹)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه ومهنته وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.
فيما وافق مجلس النواب على المادة (٩٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ووافق المجلس على المادة (٩١) ونصها كالتالي: يضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكر الأسباب التي يبديها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۹۲) والتي تنص على: عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
فيما تنص المادة (٩٣)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: تسرى على الشهود أحكام المواد ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸ من هذا القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: من مشروع قانون الإجراءات الجنائیة على وافق مجلس النواب على المادة عضو النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث وافق المجلس على المواد من 290 وحتى المادة 294.
وجاءت المواد بعد أن وافق عليها المجلس كما يلي المادة:
(۲۹۰)
إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
المادة (۲۹۱)
يجوز للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازمًا لظهور الحقيقة.
المادة (۲۹۲)
يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيرًا واحدًا أو أكثر في الدعوى.
المادة (۲۹۳)
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم، أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة.
المادة (٢٩٤):
إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه.