«اللجنة الوطنية» تعزز التعاون الحقوقي مع سريلانكا
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
اجتمع سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة القاضي روهيني ماراسينجي رئيس لجنة حقوق الإنسان في سريلانكا، وذلك على هامش زيارة يقوم بها وفد من اللجنة الوطنية إلى كولمبو ضمن جولة في الدول ذات الكثافة العمالية في دولة قطر.
جرى خلال الاجتماع مناقشة إمكانية تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه العمال السريلانكيين، لا سيما في ظل الاستقدام المتزايد للعمالة من سريلانكا.
وسلم نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة السريلانكية 100 نسخة من كتيب جيب العامل باللغة السريلانكية، والذي يتضمن أهم الموجهات للعامل حول حقوقه وواجباته وفقا لقانون العمل القطري.
من ناحية أخرى، بحث وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع عدد من المسؤولين بمركز التأشيرات السريلانكي التابع لدولة قطر، كيفية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العمالة الوافدة إلى دولة قطر وسبل ضمان وصول العامل إلى دولة قطر بالإجراءات الرسمية المتعارف عليها وفقا للقانون القطري والسريلانكي وتوعية العمال بذلك.
ودعا سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري إلى تكثيف برامج وجهود التوعية للعمال في دول المنشأ، لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وإجراءات الحصول على التأشيرة قبل قدومهم إلى دولة قطر، لافتا إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على اتخاذ تدابير وقائية لمنع وقوع مشكلات للعمال المرشحين للعمل في قطر.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر سريلانكا حقوق الإنسان اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان دولة قطر
إقرأ أيضاً:
سنوية وعارضة.. تفاصيل الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد مدد إجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتي تتنوع ما بين الإجازات السنوية أو الطارئة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل.
وقد أقرها مجلس النواب خلال جلسته العامة التي شهدت مناقشات حول عدد من مواد مشروع القانون.
الإجازة السنويةفيما يخص الإجازات السنوية، فقد نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل. كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
وبشأن ضوابط الحصول على الإجازات السنوية، فنص مشروع القانون على أنه صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية وفقًا لمتطلبات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب ضرورية. كما لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وعليه الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل صاحب العمل. وإذا رفض العامل كتابيًا القيام بالإجازة، يسقط حقه في المطالبة بمقابلها المالي.
ويُلزم القانون أصحاب العمل بمنح العاملين إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع ضرورة تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات. وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازات، يستحق العامل مقابلًا ماليًا عن رصيده المتبقي.
أما بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة، فلا يجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصولهم على الراحة الكافية.
الإجازة الدراسيةتمنح المادة (125) العامل الحق في اختيار موعد إجازته السنوية إذا كان لديه امتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل بذلك قبل 15 يومًا على الأقل. كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية، دون خصمها من رصيد الإجازات السنوية، بشرط:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل.
2. تقديم ما يثبت دخوله الامتحانات.
بحسب المادة (126)، إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال إجازته، يحق لصاحب العمل حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع إمكانية توقيع جزاء تأديبي عليه.
الإجازة العارضة والطارئةتنص المادة (127) على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم هذه الإجازات من رصيده السنوي.
كما يمنح القانون إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة المولود، دون خصمها من الإجازة السنوية، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.