اجتمع سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة القاضي روهيني ماراسينجي رئيس لجنة حقوق الإنسان في سريلانكا، وذلك على هامش زيارة يقوم بها وفد من اللجنة الوطنية إلى كولمبو ضمن جولة في الدول ذات الكثافة العمالية في دولة قطر.
جرى خلال الاجتماع مناقشة إمكانية تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه العمال السريلانكيين، لا سيما في ظل الاستقدام المتزايد للعمالة من سريلانكا.

وأوضح الكواري أن دولة قطر اتخذت عددا من التدابير المتعلقة بحماية حقوق العمال، من أهمها كفالة حق العامل في تغيير جهة عمله، بموجب القانون رقم 18 لسنة 2020، وتحديد الحد الأدنى للأجور وكفالة ظروف عيش ملائمة فيما يتعلق بالسكن اللائق والغذاء على النحو الوارد في القانون رقم 17 لسنة 2020، مشيرا إلى أن القانون يكفل للعامل الحق في الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر بشروط مبسطة، كما يكفل له في حالات انهاء العقد دون التقيد بمدة الاخطار أن يتم تعويضه من قبل صاحب العمل، حيث حدد القانون قيمة التعويض بصورة تراعي حقوق العامل.
وسلم نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة السريلانكية 100 نسخة من كتيب جيب العامل باللغة السريلانكية، والذي يتضمن أهم الموجهات للعامل حول حقوقه وواجباته وفقا لقانون العمل القطري.
من ناحية أخرى، بحث وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع عدد من المسؤولين بمركز التأشيرات السريلانكي التابع لدولة قطر، كيفية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العمالة الوافدة إلى دولة قطر وسبل ضمان وصول العامل إلى دولة قطر بالإجراءات الرسمية المتعارف عليها وفقا للقانون القطري والسريلانكي وتوعية العمال بذلك.
ودعا سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري إلى تكثيف برامج وجهود التوعية للعمال في دول المنشأ، لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وإجراءات الحصول على التأشيرة قبل قدومهم إلى دولة قطر، لافتا إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على اتخاذ تدابير وقائية لمنع وقوع مشكلات للعمال المرشحين للعمل في قطر.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر سريلانكا حقوق الإنسان اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان دولة قطر

إقرأ أيضاً:

سنوية وعارضة.. تفاصيل الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد

حدد مشروع قانون العمل الجديد مدد إجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتي تتنوع ما بين الإجازات السنوية أو الطارئة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل.

 وقد أقرها مجلس النواب خلال جلسته العامة التي شهدت مناقشات حول عدد من مواد مشروع القانون.

الإجازة السنوية

فيما يخص الإجازات السنوية، فقد نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:

15 يومًا في السنة الأولى.

21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.

30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.

45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل. كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.

وبشأن ضوابط الحصول على الإجازات السنوية، فنص مشروع القانون على أنه صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية وفقًا لمتطلبات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب ضرورية. كما لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وعليه الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل صاحب العمل. وإذا رفض العامل كتابيًا القيام بالإجازة، يسقط حقه في المطالبة بمقابلها المالي.

ويُلزم القانون أصحاب العمل بمنح العاملين إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع ضرورة تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات. وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازات، يستحق العامل مقابلًا ماليًا عن رصيده المتبقي.

استثناء وحيد.. 7حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العملمحمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف

أما بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة، فلا يجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصولهم على الراحة الكافية.

الإجازة الدراسية

تمنح المادة (125) العامل الحق في اختيار موعد إجازته السنوية إذا كان لديه امتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل بذلك قبل 15 يومًا على الأقل. كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية، دون خصمها من رصيد الإجازات السنوية، بشرط:

1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل.
2. تقديم ما يثبت دخوله الامتحانات.

التعويض عن العمل أثناء الإجازة

بحسب المادة (126)، إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال إجازته، يحق لصاحب العمل حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع إمكانية توقيع جزاء تأديبي عليه.

الإجازة العارضة والطارئة

تنص المادة (127) على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم هذه الإجازات من رصيده السنوي.

كما يمنح القانون إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة المولود، دون خصمها من الإجازة السنوية، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.

مقالات مشابهة

  • حظر تشغيل العامل سخرة أو احتجاز أجره.. أبرز المواد في قانون العمل الجديد
  • حزب الريادة: الندوة التثقيفية للقوات المسلحة تعزز روح الوطنية
  • 6 حالات مشروعة لإنهاء عقد العمل بالقطاع الخاص
  • الأستاذ الفرحان: نسعى إلى إنهاء التحقيقات خلال 30 يوماً ومنفتحون على التعاون الدولي لكن نفضل الاستعانة بالإمكانيات الوطنية
  • لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • سنوية وعارضة.. تفاصيل الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
  • خصم 50% من راتب العامل لسداد نفقة الزوجة.. تفاصيل
  • بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة
  • وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
  • وزير الاستثمار: اتفاقيات التجارة الحرة مع 70 دولة تعزز تنافسية الاقتصاد المصري