تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، على المادة ۷۳ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن: “يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحصلوا على نفقتهم أثناء التحقيق على صور من الأوراق أياً كان نوعها، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك. وفي جميع الأحوال لهم أن يحصلوا على صور الأوراق أياً كان نوعها عقب انتهاء التحقيقات إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك”.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن النيابة العامة سلطة قضائية بموجب الدستور ولها السلطة التقديرية، لافتًا إلى أن محكمة الموضوع يكون الأمر تحت نظرها في النهاية.

وطالب النائب أشرف أبو الفضل، باضافة عبارة مع الاحتفاظ بحقهم في الإطلاع في نهاية التحقيقات، وعقب وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، قائلاً: "المادة تحمل حكمين الأول جوازي للنيابة العامة أثناء التحقيق إعطاء الصور متى اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، الأمر الثاني وجوبيًا تعطي الخصم صورة من التحقيقات بعد انتهاءها أو اقتضت مصلحة التحقيق في غيبيتهم ما أراده سيادة النائب موجود في الفقرة الثانية".

وقال النائب أحمد الشرقاوي: "المادة تحمل حكمين الأول يتكلم عن حصول المتهم والمجني عليه على صورة أثناء التحقيق ومرتبط بالحصول على الأوراق إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، الفقرة الثانية بعد انتها التحقيقات يحصل الخصوم على الصورة بس مين الخصم اللي بيحصل؟.. اللي بيحصل اللي ما كانش حاضر التحقيقات المادة ما نظمتش اللي حضر التحقيق ولم يحصل على الصورة، فقالت في جميع الأحوال لهم الحصول على صورة من الأوارق عقب انتهاء التحقيقات اذا كان حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك، أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك، أين حكم حصول الحاضر على التحقيق؟.. أين حقه في الحصول على الصورة؟". 

واقترح "الشرقاوي" استبدال عبارة إذا كانت مصلحة التحقيق اقتصت عدم حصولهم على الأوراق بدلا بعبارة أو كانت مصلحة التحقيق اقتصت ذلك". 

وعقب وزير الشؤون النيابية، المستشار محمود فوزي: “لا يمكن أن تكون مصلحة التحقيق اقتضت عدم الحضور ولكن عدم الحصول على الورق الذي ينادي بيه سيادة النائب موجود المادة واضحة تمامًا الجزء الاول يقول حصولهم على صورة من الاوراق الا اذا اقتضت التحقيقات غير ذلك، إذا كانت اقتضت ان لا يحصلوا على الصورة أو في غير وجودهم المعنى موجود والنص واضح. و وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ما يجوز لعضو النيابة العامة ضبطه أثناء عمليات التحقيق، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية".

وتنص المادة (۷۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو اية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات الأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. 

ويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما. ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسبباً بعد إطلاعه على الأوراق والتحقيقات. 

ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. و وافق مجلس النواب على المادة (٨٠) والتي تنص على: يجوز للقاضي الجزئي بناء على طلب النيابة العامة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ١١٦ مكرراً، ۳۰۸ مكرراً من قانون العقوبات والمادة 76 بند 2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، قد استعان في ارتكابها بهاتف معين ثابت أو محمول أو أي موقع إلكتروني، أو أي وسيلة تقنية أخرى، أن يصدر أمراً مسبباً بناء على تقرير فني وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع هذه الوسيلة أو ذلك الجهاز تحت المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. 

ووافق مجلس النواب، على المادة (۸۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات أو تسجيل الاتصالات المتبادلة بينهما في القضية.

 كما وافق مجلس النواب على المادة (۸۲): يجوز لعضو النيابة العامة بناء على أمر مسبب أن يطلع على الخطابات والرسائل، والأوراق، والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها. ويجوز له حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه. 

ووافق المجلس على المادة (۸۳): الأشياء التي تضبط يتبع نحوها حكم المادة ٥٤ من هذا القانون.

ووافق البرلمان على المادة (٨٤) وتنص على: يجوز العضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسري على من يخالف ذلك حكم المادة ٢٨٤ من هذا القانون. 

كما وافق مجلس النواب على المادة (٨٥) وتنص على: تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت ما لم تقتضى مصلحة التحقيق غير ذلك. ويجوز لكل شخص يدعي حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة العامة تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وأن يطلب سماع أقواله أمامها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الحقوق المدنية التحقيق المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب من مشروع قانون الإجراءات الجنائیة وافق مجلس النواب الحصول على على المادة على الصورة بناء على صورة من

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يحيل 5 قرارات جمهورية و67 مشروع قانون إلى اللجان النوعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، ( 5 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

66 مشروع قانون من الحكومة

كما أحال رئيس المجلس ( 66 ) مشروع قانون مُقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026 "جميعها" أُحيلت إلى لجنة الخطة والموازنة للدراسة وإعداد تقارير بشأنها.

وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة. 

وجاءت تلك المشروعات كالتالى:

أولًا: قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 131 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان- المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 136 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا. 

3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية. 

4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 159 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي" بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة اليابان.. والتى أحيلت إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ثانيًا: مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

(أحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) - مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.

مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026.

مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026.        (وعددها 63 مشروعًا)

مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.. والتى أحيلت إلى لجنة الخطة والموازنة.

ثالثًا: مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.. والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب يستلم مشروع قانون «الميزانية العامة الموحدة» للسنة المالية 2025
  • البرلمان يصوت علی استحداث محافظة حلبجة
  • اليوم.. مجلس النواب يستكمل مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة 2023-2024
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون المحاكم الابتدائية
  • "النواب" يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون المحاكم الابتدائية.. ما تفاصيله؟
  • مجلس النواب يُحيل مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية إلى اللجان المختصة
  • مجلس النواب يحيل مشروع الموازنة الجديدة للجنة الخطة والموازنة للدراسة وإعداد تقارير بشأنها
  • مجلس النواب يحيل 5 قرارات جمهورية و67 مشروع قانون إلى اللجان النوعية
  • النواب يُحيل مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية إلى اللجان المختصة