جبالي: النيابة العامة سلطة قضائية بموجب الدستور
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب على المادة المادة 73 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحصلوا على نفقتهم أثناء التحقيق على صور من الأوراق أياً كان نوعها، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك. وفي جميع الأحوال لهم أن يحصلوا على صور الأوراق أياً كان نوعها عقب انتهاء التحقيقات إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن النيابة العامة سلطة قضائية بموجب الدستور ولها السلطة التقديرية، لافتًا إلى أن محكمة الموضوع يكون الأمر تحت نظرها في النهاية.
وطالب النائب أشرف أبو الفضل باضافة عبارة مع الاحتفاظ بحقهم في الاطلاع في نهاية التحقيقات، وعقب وزير العدل، المستشار عدنان فنجري "المادة تحمل حكمين الأول جوازي للنيابة العامة أثناء التحقيق إعطاء الصور متى اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، الأمر الثاني وجوبيًا تعطي الخصم صورة من التحقيقات بعد انتهاءها أو اقتضت مصلحة التحقيق في غيبيتهم ما أراده سيادة النائب موجود في الفقرة الثانية".
فيما قال النائب أحمد الشرقاوي "المادة تحمل حكمين الأول يتكلم عن حصول المتهم والمجني عليه على صورة أثناء التحقيق ومرتبط بالحصول على الأوراق إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، الفقرة الثانية بعد انتها التحقيقات يحصل الخصوم على الصورة بس مين الخصم اللي بيحصل؟ اللي بيحصل اللي ما كانش حاضر التحقيقات المادة ما نظمتش اللي حضر التحقيق ولم يحصل على الصورة، فقالت في جميع الأحوال لهم الحصول على صورة من الأوارق عقب انتهاء التحقيقات اذا كان حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك، أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك، أين حكم حصول الحاضر على التحقيق؟ أين حقه في الحصول على الصورة؟ "
واقترح الشرقاوي "استبدال عبارة اذا كانت مصلحة التحقيق اقتصت عدم حصولهم على الاوراق بدلا بعبارة او كانت مصلحة التحقيق اقتصت ذلك".
وعقب وزير الشؤون النيابية، المستشار محمود فوزي "لا يمكن أن تكون مصلحة التحقيق اقتضت عدم الحضور ولكن عدم الحصول على الورق الذي ينادي بيه سيادة النائب موجود المادة واضحة تمامًا الجزء الاول يقول حصولهم على صورة من الاوراق الا اذا اقتضت التحقيقات غير ذلك، اذا كانت اقتضت ان لا يحصلوا على الصورة أو في غير وجودهم المعنى موجود والنص واضح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: على الصورة
إقرأ أيضاً:
الطفل ياسين ضحية مسن البحيرة.. من فقد الأمل وبراءة المتهم إلى القصاص والمؤبد
خلال الساعات الماضية تصدر حكم محكمة جنايات دمنهور، بالسجن المؤبد، ضد مراقب مالى بإحدى المدارس الخاصة للغات بالبحيرة، بتهمة هتك الطفل ياسين "طفل البحيرة" بالقوة وتحت التهديد، مواقع التواصل الاجتماعي، والذى اعتبره البعض بالعدالة الناجزة.
ونرصد في السطور التالية حكاية الطفل ياسين منذ الاعتداء عليه وحتى صدور الحكم على المتهم.
1- الطفل ياسين تم إلحاقه في مرحلة كي جى بإحدى المدارس بالخاصة للغات بالبحيرة
2- في 14 يناير 2024 لاحظت والدة الطفل ياسين علامات غير مفهومة على طفلها أثناء فترة الاجازة من المدرسة
3- انتظرت الأم عودة والد الطفل الحضور من عمله من الخارج لتقديم بلاغ
4- في 11 فبراير 2024 تقدمت والدة ياسين ببلاغ إلى مركز الشرطة الذى احضر المتهم وواجهه بالاتهامات وانكرها وأكد عدم معرفته بالطفل او اسرته.
5- تم مواجهة المتهم بالطفل، لكنه لم يتعرف عليه وقال أنه مريض بالقلب ولم يتركب الواقعة
6- قامت الأم بتوقيع الكشف الطبي على نجلها، والذى اثبت وجود اتساع في منطقة الإخراج غير معروف سببه دون وجود اثار عنف ولم يجزم التقرير تعرضه للاعتداء
7- تم اخطار النيابة العامة ببلاغ الأم واستمعت لأقوالها والتي شهدت بتعرض نجلها إلى الاعتداء أكثر من مرة داخل دورة مياه المدرسة الملحق بها كما استمعت إلى اقوال الطفل المجنى عليه
8- تم عرض المتهم على الطفل ياسين 5 مرات، حيث تعرف عليه مرتين، ولم يتعرف عليه 3 مرات بعد تغيير هيئته وملابسه.
9- تم الإفراج عن المتهم بعد سماع أقواله وقيدت النيابة القضية كجنائية هتك عرض بغير قوة
10- في 21 يناير 2025 صدر قرار من النيابة العامة بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم لعدم كفاية الأدلة "حفظ البلاغ"
11- سبب حفظ البلاغ عدم كفاية الأدلة المتمثلة في "عدم تعرف الطفل على المجنى عليه وعدم جزم الطب الشرعى تعرض الطفل لاعتداء وأقوال الشهود من مديرية المدرسة وآخرين بان الطفل لا يحضر للمدرسة يومي الإثنين والخميس وهى الأيام التي يتواجد فيها المتهم داخل المدرسة كما أن الطفل لا يدخل دورات مياه المبنى الادارى الذى يتواجد فيه المتهم"
12- في 26 يناير 2025 تقدمت والدة الطفل ياسين بتظلم على القرار الا انه تم رفض التظلم
13- قدمت الأم استئناف على قرار النيابة العامة الذى نظرته غرفة المشورة في 11 فبراير 2025 وقررت إلغاء قرار النيابة العامة وإعادة فتح القضية للنيابة العامة وقيدها وفقا لنص الفقرة 1 و2 من المادة 268 من قانون العقوبات ضد المتهم "هتك عرض بغير قوة أو تهديد" وذلك تمهيدا لإحالته للمحاكمة الجنائية
14- تنص المادة 268 على أن "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد. (فقرة1) وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد. (فقرة2)
15- بعد التحقيق مع المتهم وإعادة مواجهته بالأدلة التي تثبت تعرض الطفل للاعتداء على يديه قررت النيابة العامة في مارس 2025 إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وفقا لنص المادة 269 من قانون العقوبات "هتك عرض بغير قوة أو تهديد"
16- وتنص المادة 269 على أن "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
17- حددت محكمة الاستئناف جلسة 30 إبريل كأولى جلسات محاكمة المتهم
18- في 30 إبريل استمعت المحكمة إلى أقوال والدة الطفلة وواجهت المتهم الذى انكر التهم وترافع محامى المدعى بالحق المدنى وكذا ترافع محامى المتهم.
19- قررت المحكمة تعديل القيد والوصف في قرار الإحالة للمتهم بالمادة "268" بدلا من المادة "269"، وانتهت المحكمة إلى إصدار حكم بالسجن المؤبد على المتهم.
مشاركة