وزير العدل: سلطة التحقيق تنظر أدلة الثبوت والنفي قبل إحالة الواقعة للقضاء
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قال المستشار عدنان الفنجري وزير العدل أن قاضي التحقيق خلاله نظره للقضايا يجمع أدلة الثبوت وأدلة النفي ،فإذا ترجحت أدلة ثبوت التهمة يتم إحالة الأمر للقضاء لاستكمال باقي الإجراءات ،والعكس في حالة عدم ثبوت الأدلة.
جاء ذلك خلال رده فى الجلسة العامة بمجلس النواب على بعض المقترحات المقدمة من النواب بشأن المادة 86 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
و تابع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس :نحن نستخدم لفظ مثل الإثبات والثبوت باعتبارهما أدلة.
وتنص المادة 86 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية : يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
ووافق مجلس النواب، على المادة كما وافق مجلس النواب على المادة 85 وتنص على: تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت ما لم تقتضى مصلحة التحقيق غير ذلك. ويجوز لكل شخص يدعي حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة العامة تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وأن يطلب سماع أقواله أمامها.
و وافق المجلس على المادة 81 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات أو تسجيل الاتصالات المتبادلة بينهما في القضية.
ووافق مجلس النواب على المادة 82 من مشروع قانون الإجراءات وتنص بإنه يجوز لعضو النيابة العامة بناء على أمر مسبب أن يطلع على الخطابات والرسائل، والأوراق، والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها. ويجوز له حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه.
و وافق على نص المادة 84 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يجوز العضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسري على من يخالف ذلك حكم المادة 284 من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل الجلسة العامة المستشار عدنان الفنجري قاضي التحقيق المزيد من مشروع قانون الإجراءات الجنائیة النیابة العامة على المادة
إقرأ أيضاً:
مناقشات موسعة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. البرلمان يوافق على مقترحات وزير العدل بشأن المادتين 339 و 365
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ١٠ فبراير ٢٠٢٥ برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (٣٣٩) إلى (٣٩٨) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من السيد وزير العدل أبرزها المادة ٣٣٩ التي اقترح فيها سيادته أن يكون القاضي الجزئي هو المختص بإصدار أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة بدلاً من محكمة الجنح المستأنفة، ووافق المجلس على هذا التعديل لتقصير الإجراءات والتسهيل على المتهمين، واقترح سيادته بأن تكون مدة الاستئناف على أمر الإيداع تحت الملاحظة الوارد في المادة ٣٤٠ خلال ٤٨ ساعة بدلاً من ٢٤ ساعة، وذلك لإتاحة الفرصة للنيابة العامة وللمتهم ولكل ذي شأن من الاستئناف على أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة لتفادي حالة ما إذا كان الأمر صادراً في يوم عطلة أو إجازة رسمية، ووافق المجلس على التعديل بمد مدة السماح بالاستئناف على هذا الأمر لتصبح ٤٨ ساعة بدلاً من ٢٤ ساعة.
واقترح السيد وزير العدل إدخال تعديل على المادة ٣٥٧ الخاصة بتقدير الأتعاب للمحامي المنتدب، بحيث يجوز التظلم من تقدير الأتعاب أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بدلا من عدم جواز الطعن على هذا التقدير، ووافق المجلس على هذا المقترح تشجيعاً على زيادة أعداد المحامين المنتدبين لما يمثله ذلك من مصلحة للمتهم غير القادر على توكيل محامي عنه.
كما وافق المجلس على مقترح السيد وزير العدل بتعديل المادة ٣٦٥ الخاصة بالحالات التي يكون فيها لمحكمة جنايات أول درجة أن تحكم في غيبة المتهم حال عدم حضوره الجلسة هو أو وكيله الخاص، حيث تضمن التعديل إضافة شرط جديد وهو إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور فضلاً عن إعلانه بأمر الإحالة وذلك لإضافة مزيد من ضمانات وصول العلم اليقيني للمتهم أو وكيله الخاص بموعد الجلسة المحددة له.
كذلك وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من النائب أيمن محسب عضو حزب الوفد، لضبط الصياغة.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٣٩٨ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.