فبركوا فيديو عن خطف أطفال.. متهمون يواجهون هذه العقوبة بالقانون
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو بإحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بتصوير مشاهد لخطف أطفال من الشارع، وبنهاية المقطع يظهر أحد الأشخاص يحذر المواطنين بزعم انتشار حالات اختطاف الأطفال والاتجار بالأعضاء، خاصة بمحافظة قنا.
بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن.
وبمواجهتهم، أقروا بأن المقطع المشار إليه عبارة عن مشاهد تمثيلية لخطف الأطفال، تم تصويرها من خلال الاستعانة بأطفال من أهالي القرية بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية للصفحة التي يديرونها، وتحقيق أرباح مادية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة المتهمين بفبركة فيديو تمثيلي لخطف الأطفال في قنا.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
و نصت المادة 80 (د) على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد”.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر، والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا وزارة الداخلية دراجة نارية خطف أطفال اختطاف الأطفال المزيد لا تقل عن لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
احذر.. الكتابة على العملات الورقية يعرضك لغرامة 100 ألف جنيه بالقانون
حدد قانون البنك المركزي المصري عقوبة لجريمة الكتابة على العملات الورقية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الكتابة على العملات الورقية.
عقوبة الكتابة على العملات الورقية للدولةنص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة (59) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
وكان قد وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
و عرض النائب أسامة فتحي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بقيمة 500 ألف يورو، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
وأشار إلى أن المنحة تستهدف تحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، مع تحقيق الهدف العام للمشروع تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، والحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل من خلال الحد من آثارها السلبية على صحة الإنسان وعلى المزارع ومصايد الأسماك.