بعد موافقة النواب.. نص مادة ضوابط تفتيش المنازل بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، على المادة 75 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى تتعلق بضوابط تفتيش المنازل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور وزير العدل، ونقيب المحامين، وعددا من ممثلي الجهات المعنية.
وجاء نص المادة كالتالى:
المادة (٧٥)
تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها.
ولعضو النيابة العامة أن يفتش أي مكان في حيازة المتهم ويضبط ما فيه من الأوراق والأشياء، وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وكان مجلس النواب، وافق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط إخطار النيابة العامة للمتهمين أعمال التحقيق سواء من خلال البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب، على المادة (٧٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق ومكانها.
كما وافق المجلس على المادة (۷۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطنًا مختارًا في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدا إلكترونيا لإعلانه عليه.
ويجب على المتهم عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق أن يعين له موطنا مختارا، أو رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيا لإعلانه عليه.
وإذا لم يعين أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة البيانات المبينة بهما، أو كان هذا البيان ناقصا أو غير صحيح أو طرأ عليه تغيير ولم يخطر بها، فيكون إعلانه في قلم الكتاب صحيحًا.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٧٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المادة 75 قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تفتيش المنازل الجلسة العامة المستشار الدكتور حنفي جبالي من مشروع قانون الإجراءات الجنائیة النیابة العامة مجلس النواب على المادة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر ضوابط سماع الشهود أمام سلطات التحقيق في «الإجراءات الجنائية»
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، ضوابط سماع الشهود في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالموافقة على المادة 90، وتنص على أنه «يجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد».
الموافقة على المادة 91 من «الإجراءات الجنائية»ووافق مجلس النواب على على نص المادة 91 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على أنه «يضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع، أثبت ذلك في المحضر، مع ذكر الأسباب التي يبديها».
حق الخصوم في إبداء ملاحظات على أقوال الشهودوأقرت الجلسة المادة 92، وتنص على أنه «عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها، ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها، ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه».