نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظة الشرقية رقم 4816 لسنة 2024، بشأن تعديل المخطط التفصيلي لقرية صافور بمركز ديرب نجم، وذلك في العدد رقم 9 تابع في 12 يناير 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يعدل المخطط التفصيلي لقرية صافور - الوحدة المحلية بصافور مركز ديرب نجم فيما تضمنه من مرور جزء من الشارع بقطعة الأرض ملك المواطن صبري عبدالخالق عبد الغنى قنديل - وذلك بإلغاء جزء من الشارع المار بقطعة الأرض ملك المواطن المذكور لعدم خلق قطع حبيسة أو شوارع مغلقة مع الالتزام بالارتدادات القانونية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وجاء في المادة الثانية من القرار، لا يعتبر هذا القرار ترخيصا بالبناء ولا سند ملكية لذوى الشأن.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية محافظة الشرقية مركز ديرب نجم

إقرأ أيضاً:

الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

وتنص المادة (5) من القانون على أنه:

الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.

ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.

وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.

وتنص المادة (35) من القانون على أنه:

يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.

وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بعد مناشدة وزارة النقل.. عقوبة العبث بمرفق السكك الحديدية
  • محافظ كفر الشيخ يعتمد المخطط التفصيلي المعدل لبرج البرلس
  • محافظ كفر الشيخ يعتمد المخطط التفصيلي المعدل لمدينة سيدى غازي
  • محافظ كفر الشيخ يعتمد المخطط التفصيلي المعدل لمدينة سيدي غازي | صور
  • قرار رسمي.. تطوير شامل لطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي
  • محافظ كفرالشيخ يعتمد المخطط التفصيلي المعدل لمدينة برج البرلس
  • مشروع قانون العمل.. علاء عابد يقترح تعديل المادة 47 لضبط الإعلان عن الوظائف الشاغرة
  • تفاصيل إحالة أوراق زوجين قتلا شابا بالشرقية إلى المفتى
  • الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل
  • شفق نيوز تنشر نص تعديل قانون التربية قبل مناقشته تحت قبة البرلمان