وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية. 

وتنص المادة 74 من مشروع قانون الإجراءات على: ينتقل عضو النيابة العامة إلى أي مكان ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتعلقة بالجريمة، وكل ما يلزم إثبات حالته كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

 كما وافق مجلس النواب على المادة (٧٥) والتي تنص على: تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها. 

ولعضو النيابة العامة أن يفتش أي مكان في حيازة المتهم ويضبط ما فيه من الأوراق والأشياء، وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب التفتيش المعاينة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المستشار الدكتور حنفي جبالي المزيد

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على المادة 85 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، أن قاضي التحقيق خلال نظره للقضايا يجمع أدلة الثبوت وأدلة النفي، فإذا ترجحت أدلة ثبوت التهمة يتم إحالة الأمر للقضاء لاستكمال باقي الإجراءات، والعكس في حالة عدم ثبوت الأدلة.

جاء ذلك خلال رده في الجلسة العامة بمجلس النواب، على بعض المقترحات المقدمة من النواب بشأن المادة 86 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وتابع  المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس: "نحن نستخدم لفظ مثل الإثبات والثبوت باعتبارهما أدلة". 

وتنص المادة 86 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على:

"يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها". ووافق مجلس النواب على المادة. 

كما وافق مجلس النواب على المادة 85 وتنص على: "تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت ما لم تقتضى مصلحة التحقيق غير ذلك".

ويجوز لكل شخص يدعي حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة العامة تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وأن يطلب سماع أقواله أمامها.

ووافق المجلس على المادة  81 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات أو تسجيل الاتصالات المتبادلة بينهما في القضية.

ووافق مجلس النواب على المادة 82 من مشروع قانون الإجراءات وتنص بإنه  يجوز لعضو النيابة العامة بناء على أمر مسبب أن يطلع على الخطابات والرسائل، والأوراق، والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها.

ويجوز له حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه.

ووافق على نص المادة 84 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على: "يجوز العضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسري على من يخالف ذلك حكم المادة 284 من هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على المادة 85 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على ضوابط سماع الشهود في قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يُقر ضوابط تفتيش المتهمين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على حق الخصوم ووكلائهم تقديم الدفوع إلى النيابة العامة
  • النواب يوافق على ضوابط إخطار النيابة العامة للمتهمين بقانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • البرلمان يوافق على ضوابط تحقيقات النيابة بقانون الإجراءات الجنائية- نصوص المواد
  • الجلسة العامة للنواب توافق على بعض ضوابط عمل النيابة العامة في التحقيق
  • استحداث ضوابط جديدة للشهادة أمام النيابة.. ومعاقبة الممتنعين بالحبس والغرامة.. تفاصيل