وزير الشئون النيابية: نتمسك بالمادة 67 من الإجراءات الجنائية لأنها تكرس سرية المعلومات
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتمسك بنص المادة 67 من قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ردا على مطالبة النائب عاطف المغاوري بحذفها.
وقال وزير الشئون النيابية: "المادة ليست مستحدثة وتمثل التزام على عاتق جهات التحقيق، و تستهدف الحفاظ على الأسرار التي تؤثر على التحقيق، وتنص على أنه يجب على النيابة العامة عدم إفشاء المعلومات ويعاقب من يخالف ذلك".
وقال المستشار محمود فوزي: "المادة التزام على أشخاص بعينها وليس الصحفي أو غيره وهذا يتسق مع روح الدستور، كما تمثل المادة تضمين الحق في الخصوصية، وعدم إفشاء المعلومات لأنها تتعارض مع الخصوصية، والمخاطب في المادة هم أعضاء السلطة القضائية".
ورفض مجلس النواب مقترحاً بحذف المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تقضي بالحفاظ على سرية التحقيقات.
وطالب النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، حذف المادة "٦٧ " التي تنص على: "في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ٣١٠ من قانون العقوبات".
ورفض المجلس طلب النائب، وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة.
ووافقت الجلسة على المادة كما هي، و تنص المادة 67 على: "في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية الحكومة المادة 67 قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب الجلسة العامة النائب عاطف المغاوري النیابة العامة المادة 67
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على ضوابط إخطار النيابة العامة للمتهمين بقانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تخص إخطار النيابة العامة للمتهمين.
ووافق المجلس، على المادة (٧٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق ومكانها. كما وافق المجلس على المادة (۷۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطنًا مختارًا في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدا إلكترونيا لإعلانه عليه.
ويجب على المتهم عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق أن يعين له موطنا مختارا، أو رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيا لإعلانه عليه.
وإذا لم يعين أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة البيانات المبينة بهما، أو كان هذا البيان ناقصا أو غير صحيح أو طرأ عليه تغيير ولم يخطر بها، فيكون إعلانه في قلم الكتاب صحيحًا.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٧٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها.