وافق مجلس النواب على المادة 72 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها لتنص على أنه «يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات والملاحظات التي يرون تقديمها».

وجاء التعديل خلال الجلسة العامة اليوم بإضافة كلمة «ملاحظات» بعد اقتراح النائب محمد عبد العليم داود.

فيما رفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب عاطف مغاوري بالنص على كلمة يحق بدلًا من يجوز، وهو الاقتراح الذي رفضته الحكومة، ونقيب المحامين عبد الحليم علام وممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبد الجواد أحمد.

كما وافق المجلس على نص المادة (٧٠التي تنص على: يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق ومكانها." كما وافق على المادة (۷۱التي تنص على أن) يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطناً مختاراً في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيا لإعلانه عليه. ويجب على المتهم عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق أن يعين له موطنا مختارا، أو رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيا لإعلانه عليه. وإذا لم يعين أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، البيانات المبينة بهما، أو كان هذا البيان ناقصا أو غير صحيح أو طرأعليه تغيير ولم يُخطر بها، فيكون إعلانه في قلم الكتاب صحيحا.

المصدر: الأسبوع

إقرأ أيضاً:

نائب: المادة القانونية تقف في صف الخصوم والمتهمين وتتيح الاعتراض على الأوامر الجنائية

قال النائب علاء عابد، عضو لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن فلسفة الأوامر الجنائية تهدف إلي تبسيط الإجراءات وسرعة البت في الدعاوى الجنائية، مؤكداً أن المادة القانونية تقف في صف الخصوم والمتهمين حيث تتيح لهم الاعتراض على الأوامر الجنائية وفقا للمادة (328).

وأضاف عابد، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن المادة تهدف إلى تسريع الفصل في القضايا البسيطة لاسيما أن القضايا الجنائية قد تأخذ أمد طويل.

يذكر أن المادة (328) التي أقرها مجلس النواب، تقضي بأنه للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقاً للمادة 323 من هذا القانون، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.

وقال النائب علاء عابد، إن المحامي يؤدى رسالة جيدة في جميع الأحوال، وهى رسالة يؤديها كل محامى مصر.

اقرأ أيضاًرفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد الإثنين

رئيس «طاقة النواب»: الحكومة لديها خطة متكاملة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل

مجلس النواب يوافق على مواد الشاهد بقانون الإجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • «النواب» يوافق على تعديلات جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • محمود فوزي: النيابة العامة ركيزة أساسية في منظومة القضاء
  • "النواب" يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيًا من التصرف فى أمواله
  • النواب يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيا من التصرف فى أمواله
  • النواب يوافق على جواز النيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط محاكمة المصابين بأمراض نفسية بقانون الإجراءات الجنائية
  • نائب: المادة القانونية تقف في صف الخصوم والمتهمين وتتيح الاعتراض على الأوامر الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يوافق على مواد الشاهد بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على عدد من المواد في قانون الإجراءات الجنائية