قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، إن إفشاء المعلومات قد ينتهك حق الناس في الخصوصية النص غير مستحدث والمخاطبين به محددين تمامًا.

وأضاف فوزي: «المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليست مادة مستحدثة، وتلقي التزام محدد على ناس محددين التحقيقات من الاسرار ويجب على أعضاء النيابة العامة وكتاب وخبراء حظر الافصاح، ويعاقب من يخالف ذلك منهم».

ونفى وزير الشئون النيابية، أن تكون المادة قيدا على الصحفي أو أي شخص آخر، مشيرا إلى أنها تتسق مع روح الدستور والمتهم برئ حتى تثبت إدانته".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب على نص المادة 67من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن: «في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ۳۱۰ من قانون العقوبات».

ورفض المجلس، اقتراحات التعديل المقدمة من النائبين عاطف مغاوري، ومحمد عبد العليم داود، بحذفها.

وقال النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب: «أنا صحفي تعودنا أن من يصدر قرار حظر النشر النائب العام».

وتابع: «عندنا غياب المعلومات بدل الصحفي ما ياخد معلومة غير حقيقية الوصول للحقيقة لأن في أزمة غياب البيانات والمعلومات»، متابعا: «مبرراتي أن يصدر قرار حظر النشر من النائب العام لتتوفر البيانات لكل صحفي ومسؤول».

كما وافق مجلس النواب على نص المادة (٦٨): يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي مدنية أثناء التحقيق في الدعوى، وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء. ويجوز لمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، خلال ثلاثة أيام تسري من تاريخ إعلانه بالقرار.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الاجراءات الجنائية وزير الشئون النيابية قانون الاجراءات الجنائية النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على المواد المتعلقة بالشهود في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على المواد المتعلقة بالشهود في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

المادة 277

وتضمن المواد، المادة 277 والتي نصت على: «يعلن الشاهد لشخصه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات رقمه القومي».

التلبس بالجريمة

وتضمنت مناقشة مجلس النواب أنَّ يُعلن طلب حضور الشاهد بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، أو بالوسائل الأخرى المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، قبل الجلسة بـ24 ساعة مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا في حال التلبس بالجريمة، فإنّه يجوز طلب حضوره في أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال السلطة العامة.

مقالات مشابهة

  • وزير الشؤون النيابية: عقوبة الإعدام لا تُفرض إلا على الجرائم الأشد خطورة وتخضع لمعايير صارمة
  • وزير الشئون النيابية: إعداد مشروع قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي
  • رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب.. والعودة للانعقاد 23 فبراير
  • وزير الشؤون النيابية: النيابة العامة ركيزة أساسية في منظومة القضاء
  • محمود فوزي: النيابة العامة ركيزة أساسية في منظومة القضاء
  • وزير الشئون النيابية يعلق على رفض النواب لوجوب تسجيل أقوال الأطفال المجنى عليهم
  • وزير الشئون النيابية يعلق على رفض النواب وجوب تسجيل أقوال الأطفال المجنى عليهم
  • بيان لـ مجلس النواب حول مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يوافق على المواد المتعلقة بالشهود في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وزير الشئون النيابية: حرية الاعتقاد مطلقة وممارسة الشعائر الدينية حق