النواب يوافق على وجود أحد كتاب النيابة العامة في التحقيق لتحرير المحاضر اللازمة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب على نص المادة 66 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن “يستصحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر، وتحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقي الأوراق ،”جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم.
ورفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب محمد عبد العليم داود، بشان تصوير تحقيقات النيابة بالصوت والصورة.
وقال وزير العدل عدنان فنجري "حسنًا ما فعلته اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة في جعل اختصاص النيابة العامة في مباشرة اختصاص التحقيق اختصاص أصيل، النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء انتم الذي قلتم ذلك في الدستور القانون الأسمى فيما نص عليه".
مضيفًا : "النيابة العامة تستمد سلطنتها منكم من قانون السلطة القضائية ومن قانون الإجراءات الجنائية سلطة التحقيق تختلف تماما عن سلطة الاتهام واقامة الدعوى التي يباشرها النيابة بالوكالة".
وتابع : “حين تباشر النيابة سلطة التحقيق تلبس عباءة القاضي الذي يبغي الوصول للحقيقة”.
واستطرد “إجراءات التحقيق ليست منصوص عليها في القانون على سبيل الحصر”.
وأكد أن "لكل محقق أن يتخذ ما يشاء من إجراءات شرط ألا يمس الحرية الشخصية أو حرمة المسكن او الحياة الخاصة في حدود القانون".
وقال إن "تسجيل التحقيقات في محاضر ينص عليها القانون هذه سمة أن تكون مكتوبة ومورقة وموقع عليها، القاضي محل ثقة أنتم الذي أوجدتموها إياه".
وأضاف "تسجيل إجراءات التحقيق في محاضر هذا النص لا يمنع مستقبلا من اتخاذ التدرج التقني واستخدامه بل على العكس وزارة العدل بدأت منذ يناير تطبيق نظام الرقمنة وتحويل الكلام لنص مكتوب في عشر محاكم أحدها في أسوان ونتابع يوميا نجاح التجربة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النيابة العامة الجلسة العامة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المحاضر المزيد النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
منها حضور أحد أعضاء النيابة.. ضمانات منحها القانون خلال تنفيذ عقوبة الإعدام
أقر مجلس النواب عدة ضمانات أثناء تنفيذ عقوبة الإعدام للمحكوم عليه .
ونصت المادة (442) على إلزام حضور مجموعة من المسؤولين أثناء التنفيذ، تشمل أحد أعضاء النيابة العامة، ومندوبًا من قطاع الحماية المجتمعية، ومندوبًا من وزارة الداخلية، ومدير مركز الإصلاح والتأهيل، بالإضافة إلى طبيب المركز و طبيب آخر تندبه النيابة العامه، مع التأكيد على حق محامي المحكوم عليه في الحضور.
يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية ومندوب من وزارة الداخلية ومدير مركز الإصلاح والتأهيل وطبيب مركز الإصلاح وطبيب آخر تندبه النيابة العامة.
ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة.
ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
كما يجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضراً بها.