«استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون ضريبة للموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
الشارقة: جيهان شعيب
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون «ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية» في الامارة. وهو الأول في الدولة، بهدف تنظيم فرض الضريبة على الشركات العاملة في قطاع استخراج الموارد الطبيعية واستخدام. والمشروع خطوة مهمة في تطوير النظام المالي، ويعكس سعيها لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية.
جاء ذلك خلال الجلسة السابعة التي عقدها المجلس يوم الخميس الماضي، ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، وترأسها الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، وادارتها حليمة العويس، نائبة رئيس المجلس، وحضرها الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية، والدكتور فلاح الحسيني، مستشار الشؤون الضريبية، والمستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وحاتم الموسى، المدير العام لدائرة النفط، المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك»، وإسماعيل محمد نور، المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في «سنوك».
بدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطتي الجلستين الخامسة والسادسة، ثم قال أحمد سعيد الجروان، الأمين العام: ورد إلى المجلس في الثاني عشر من نوفمبر، كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بإحالة مشروع قانون ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية، وبحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية، فقد أحال المجلس مشروع القانون إلى الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لدراسته وإبداء رأيها.
واضاف أنه بناءً على الاجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين، فإن المجلس سيناقش مشروع القانون مادةً مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات، أو الإبقاء عليها كما وردت من التنفيذي.
حوكمة فاعلة
وألقى الشيخ راشد بن صقر القاسمي، كلمة أشاد فيها بدور المجلس الاستشاري وجهوده في إثراء القوانين، وأبدى ترحيبه بالرد على استفسارات أعضاء المجلس ومداخلاتهم، بخصوص المشروع.
وأوضح أن المشروع في إطار تطوير المنظومة الضريبية في إمارة الشارقة، وتطبيق حوكمة فعالة، وامتثال للأحكام المنظمة، بما يسهم في تعزيز المنظومة المالية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تطوير الجوانب الاقتصادية.
وأكد أهمية الشراكة بين دائرتي 'المالية المركزية' و'النفط'، في إنجاز هذا المشروع مع توجيه الشكر إلى الدائرة القانونية لجهودها في إثراء هذا المشروع.
وأعرب حاتم الموسى، عن تثمينه لجهود المجلس ودراستهم لمشروع القانون، لافتاً إلى أهميته في تعزيز أعمال الدائرة، وإشرافها على أعمال الشركات ذات الصلة بنشاطها، وتسهم في دعم اقتصاد الإمارة.
تلاوة التقرير
بعد ذلك تلت الدكتوره فاطمة المقرب، مقررة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، التقرير الخاص بمشروع القانون، الذي جرى الاستئناس فيه برأي اللجنة التشريعية والقانونية.
واستعرضت نصوص المشروع، وتناولت أبرز مواده التي تخضع الشركات العاملة في الأعمال والأنشطة الاستخراجية، والشركات العاملة في الموارد الطبيعية وغير الاستخراجية، للضريبة المحددة، وغيرها.
وأكد التقرير أهمية المواد المنظمة في الخصم الضريبي، وسداد الضريبية، وآليات التدقيق على إيرادات الشركات الخاضعة لمشروع القانون والمعنية بالموارد الطبيعية، من مياه، ونفط، وغاز، وفحم ومعادن مكونة طبيعياً وغيرها من الموارد الطبيعية غير المتجددة وغير الحية.
وعقب مناقشات حاشدة بالاقتراحات، والملاحظات، أجاز المجلس مشروع القانون.
وفي نهاية الجلسة أعلن أحمد الجروان، أن الجلسة المقبلة ستُعقد يوم الخميس 23 يناير، وستناقش توصيات المجلس بسياسة هيئة الشارقة للموانئ البحرية والجمارك والمناطق الحرة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الإمارات مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل..عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل التعديلات .. ويؤكد : يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها، مؤكداً أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة، خاصة التأمينات والمعاشات ، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه وسيتم رفعه للرئيس عبدالفتاح السيسي لأصداره، ويعتبر هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو.
نص القانونوأوضح النائب عبدالفضيل أن مشروع القانون نص علي أن يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بشئون العمل.
كما نصت التعديلات علي اكتساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه، الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي ينظمه القانون المرفق، وتمثل فيه منظمات أصحاب الاعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ولا تخل أحكام القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامه.
وأجاز القانون لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول علي الترخيص المشار إليه.
التعديلاتأعطت التعديلات لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف، وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.
وألزمت التعديلات صاحب العمل بتحرير عقد العمل من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، ويسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وأعطت التعديلات للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط المريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها تحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة.
وألزمت التعديلات المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية، خالية من التحرش، والتنمر والعنف وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم.
التشكيل
كما نصت التعديلات علي أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من ذوي الخبرة، ويتولي المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
العقوباتوعاقبت التعديلات كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف الغرامة في حالة العود.