تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، تطبيق منظومة التحول الرقمي فى 10 محاكم من بينها أسوان من شهر يناير الجاري.

وتابع وزير العدل: "إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يخول للنيابة العامة مباشرة التحقيق كاختصاص أصيل". 

ولفت خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، إلى أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، وهو منصوص عليه وفقا للدستور، لاسيما وإنه القانون الأسمى فيما نص عليه .

وأضاف وزيرالعدل، قائلا: "النيابة العامة حينما تباشر التحقيق تستمد سلطاتها من قانونى السلطة القصائية وقانون الإجراءات الجنائية، وحينما يباشر المنوط به سلطة التحقيق.. هنا يلبس عباءة القاضي للوصول إلى  نتيجة بعد انتهاء التحقيقات سواء إثباتا أو نفيا".

واستكمل وزير العدل قائلا: “لجهات التحقيق الحق في مباشرة تحقيقاتها أن شريطة ألا يمس أي شيء من الحريات الشخصية أو حرمة المسكن”. 

وشدد وزير العدل قائلا: "تسجيل التحقيقات فى محاضر ينص عليه القانون، وهى سمة أساسية وتكون مكتوبة، وهو ما يؤكد أن القاضي محل ثقة"، مبينا أن تسجيل إجراءات التحقيق فى محاضر لا يمنع مستقبلا من التطور التقنى اللازم، وأكبر الدول المتقدمة وهي أمريكا لا يستغنى  القضاء فيها عن التحرير المكتوب من عضو النيابة المحقق. 

جاء ذلك على خلفية المقترحات التى تقدمت بها المعارضة بشأن إضافة الصوت والصورة لإثبات التحقيق والوارد فى نص المادة 66 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية. 

وتنص المادة 66 على النحو التالي:

يستصحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر.وتحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقي الأوراق. 

 ووافق مجلس النواب في جلسته العامة، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على  المواد 65،63،64 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كما أنتهت اللجنة البرلمانية من صياغتها .

والنصوص كالتالي:

مادة 63

يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها.

كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.

ويكون المأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يُجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.

المادة 64

يجوز لعضو النيابة العامة أن يطلب من نيابة أخرى خارج دائرة اختصاصه إجراء بعض التحقيقات في القضية، على أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها. ولهذه النيابة أن تجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن تستجوب المتهم، في الأحوال التي ترى فيها لزوماً لذلك، متى كان ذلك متصلاً بالعمل المطلوب منها إجراؤه ولازماً في كشف الحقيقة.

مادة 65

يُجرى التحقيق باللغة العربية، ويسمع عضو النيابة العامة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد أن يحلف يمينا بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستشار عدنان الفنجري وزير العدل منظومة التحول الرقمي اسوان قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب النيابة العامة مشروع قانون الإجراءات الجنائیة عضو النیابة العامة وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد..النوابيبحث ضوابط الإفراج المؤقت| اعرف الشروط

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومن بينها فصل الإفراج المؤقت الذي نظمه مشروع القانون في المواد من 125 إلى 134.

ونصت المادة (١٢٥) على أنه يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً أو بإنهاء التدبير في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم بكفالة أو دون كفالة، شريطة أن يتعهد بحضوره متى طلب منه بمعرفة النيابة العامة. كما نصت المادة (١٢٦) على أنه في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً، لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له موطنا مختاراً على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة ٧١ من هذا القانون.

كما نصت المادة (۱۲۷) على أنه يجوز تعليق الإفراج المؤقت أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيهـ واجباً حتماً على تقديم كفالة.


ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقد في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة.


ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بجميع الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، ويخصص النصف الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه أولاً: المصاريف التي صرفتها الحكومة.


ثانياً: العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم. وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص اعتبرت ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور وعدم التهرب من التنفيذ والواجبات الأخرى التي تفرض عليه.

فيما نصت المادة (۱۲۸) على أنه يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقداً أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة أو بموجب شيك بنكي مقبول الدفع، أو خطاب ضمان بنكي، أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹.ويجوز أن يقبل من أي شخص مليء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة أو خطاب ضمان بنكي إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي.

فيما نصت المادة (۱۲۹) على أنه إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكاً للحكومة بقرار مسبب من السلطة المختصة بالتحقيق أو المحاكمة. ويرد الجزء الثاني إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه لإقامتها أو حكم بالبراءة.

ونصت المادة (۱۳۰) على أنه إذا كانت حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة يجوز إلزامه بأن يقدم نفسه لقسم الشرطة المختص في الأوقات التي تحدد له في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة. كما يجوز أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة أو أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.

كما نصت المادة (۱۳۱) أن الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه احتياطيًا إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بالواجبات المفروضة عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ۱۲۲ ، ۱۲۳ من هذا القانون.

كما نصت المادة (۱۳۲) على أنه إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً أو حبسه إن كان مفرجاً عنه أو إنهاء التدبير أو الأمر به من اختصاص المحكمة المحال إليها.وفي حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس أو إنهاء التدابير أو الأمر به إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

كما نصت المادة (۱۳۳) لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم أو الأمر بأحد التدابير له ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه أو بإنهاء التدبير.

كما المادة (١٣٤) على أنه يجوز للقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بمد مدة الحبس الاحتياطي وتراعى في ذلك أحكام المواد ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹ ۱۳۰، ۱۳۱ من هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على المادة 85 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وزير العدل: سلطة التحقيق تنظر أدلة الثبوت والنفي قبل إحالة الواقعة للقضاء
  • «النواب» يقر ضوابط تفتيش المتهمين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على ضوابط إخطار النيابة العامة للمتهمين بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يقر وجوب إجراء النيابة العامة تحقيقات في الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يقر وجوب إجراء النيابة العامة تحقيقات في الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يرفض مقترحاً بحذف المادة ٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • "النواب" يرفض مقترحاً بحذف المادة "67" من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد..النوابيبحث ضوابط الإفراج المؤقت| اعرف الشروط