اعتماد اللائحة التنفيذية لضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب المؤذية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للنقل، عن اعتماد اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية، بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام 2001، وذلك في إطار جهود المملكة لحماية البيئة البحرية والالتزام بالمعايير الدولية.
وتعمل اللائحة، على تنظيم وتطبيق المعايير البيئية المتعلقة باستخدام النظم المقاومة لالتصاق الشوائب على السفن، التي تسهم في تعزيز كفاءة النقل البحري وتقليل الآثار البيئية من التصاق الشوائب على بدن السفن والحفاظ على الكائنات الحية وغير الحية البحرية، وحماية الإنسان والحيوان من الأضرار الناتجة عن التلوث البحري من استخدام نظم مقاومة لالتصاق الشوائب المؤذية.
وتشمل اللائحة، مواد تنظم تعريفات الأنظمة المشمولة ونطاق التطبيق، إضافة إلى الالتزامات المترتبة على ملاك السفن والمشغلين والإجراءات القانونية المتعلقة بالامتثال والرقابة على السفن، كما تنص على الشروط والإجراءات التي يجب توفرها وتطبيقها في مرافق الصيانة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الشوائب المؤذية الهيئة العامة للنقل
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لائحتي نظامي الأسماء التجارية والسجل التجاري
الرياض
بدأت وزارة التجارة رسميًا في تطبيق اللوائح التنفيذية لنظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، إلى جانب آلية تصحيح أوضاع السجلات الفرعية، وذلك اعتبارًا من الثالث من أبريل الجاري، حيث حددت اللوائح كافة الضوابط والاشتراطات المنظمة لعمليات تسجيل الأسماء والسجلات التجارية، والأطر الزمنية ذات العلاقة.
وجاءت اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية شاملة لتنظيم عملية حجز أو قيد الأسماء التجارية للمستثمرين المحليين والأجانب، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية.
وأوضحت اللائحة أنه في حال كان الاسم باللغة الإنجليزية، فيجب أن يُكتب أيضًا بالأحرف العربية، فيما يُشترط على المستثمر الأجنبي إقران الاسم المحجوز بالعربية.
كما حددت اللائحة شروط قيد الأسماء الشخصية والعائلية، ونظمت إمكانية استخدام أسماء المناطق والمدن العامة كأسماء تجارية ضمن ضوابط تمنع التشابه مع الجهات الحكومية أو الإساءة لسمعة المملكة.
منعت اللائحة تسجيل أي اسم تجاري مشابه لاسم آخر محجوز أو مشهور عالميًا، حيث يتم التحقق وفق معايير هجائية معتمدة، ويُمنح مقدم الطلب ردًا خلال 10 أيام، مع إمكانية التمديد في حال تطلب الأمر موافقة جهات ذات علاقة.
وتُمنح الأسماء التجارية المحجوزة مدة 60 يومًا قابلة للتمديد، ولا يجوز استخدامها أو التصرف بها قبل تسجيلها رسميًا. وأكدت اللائحة أن التصرف بالأسماء التجارية يقتصر على الأسماء المميزة أو العائلية، دون أن تنتقل الحقوق أو الالتزامات المرتبطة بها ما لم يتفق مع الدائنين.
وقبل شطب الاسم التجاري، يُلزم المسجل بإشعار التاجر ومنحه 30 يومًا لقيد اسم بديل، وفي حال لم يُقيد اسم جديد، يتم قيد الاسم الشخصي أو رقم السجل حسب الحالة. وتضمنت اللائحة غرامات تتراوح بين ألف و10 آلاف ريال، تحدد بناءً على نوع المخالفة وجسامتها.
أما اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، فنصّت على قيد التاجر مرة واحدة في السجل حتى وإن تعددت أنشطته أو فروعه، مع منحه مهلة 15 يومًا لاستكمال بيانات القيد وإلا يُلغى الطلب.
كما ألزمت اللائحة التاجر باستخراج ترخيص مزاولة النشاط خلال 90 يومًا من قبول القيد، وإلا يتم شطب النشاط من السجل، مع إمكانية تمديد المدة عند الحاجة، ويُطلب من التاجر تأكيد صحة بياناته سنويًا، وتُعلق الخدمات في حال التخلف عن ذلك.
ومنحت اللائحة الورثة مهلة 60 يومًا لتقديم طلب استمرار نشاط التاجر المتوفى، على أن تُستكمل الإجراءات خلال 180 يومًا، مع إمكانية التمديد عند الحاجة، وإلا يتم شطب السجل تلقائيًا.
وأجازت اللائحة لأي شخص الاطلاع على بيانات محددة مثل الاسم التجاري، رقم السجل، المديرين، رأس المال، والعنوان، في حين استثنت بعض الفئات من القيد، مثل الباعة المتجولين، والأسر المنتجة، والمشاريع المؤقتة.
ومنحت الوزارة مهلة تمتد لخمس سنوات لتصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية، سواء بتحويلها إلى شركة جديدة، أو نقلها إلى شخص آخر، أو شطبها، مع ربط التراخيص والأنشطة بالسجل الرئيسي أو الخلف.
إقرأ أيضًا
التجارة: نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم