أكد وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزي أن الحكومة تتمسك بنص المادة 67 من قانون الإجراءات الجنائية ، جاء ذلك ردا على مطالبة النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب بحذفها.

وقال الوزير :" المادة ليست مستحدثة و تمثل التزام على عاتق جهات التحقيق ، و تستهدف الحفاظ على الأسرار التي تؤثر على التحقيق و تنض على أنه يجب على النيابة العامة عدم إفشاء المعلومات و يعاقب من يخالف ذلك.

وقال وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزي " المادة التزام على أشخاص بعينها و ليس الصحفي أو غيره وهذا يتسق مع روح الدستور ، كما تمثل المادة تضمين الحق في الخصوصية ، و عدم إفشاء المعلومات لأنها تتعارض مع الخصوصية و المخاطب في المادة هم أعضاء السلطة القضائية . 

و رفض مجلس النواب مقترحاً بحذف المادة ٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تقضي بالحفاظ على سرية التحقيقات.

و طالب النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطنى التقدمى حذف المادة "٦٧ " التي تنص على " في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ٣١٠ من قانون العقوبات و رفض المجلس طلب النائب.

 و أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة.

 ووافقت الجلسة على المادة كما هي و تنص على مادة 67 “ في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات ”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة وزير المجالس النيابية النائب عاطف المغاوري قانون الإجراءات الجنائية المستشار محمود فوزي المزيد النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق على طلب وزير العدل بتعديل المادة 340 من قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب تعديل المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، على نص المادة 340 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وزير العدل يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وزير العدل يشارك فى اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية

وتنص المادة 340 على: "يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به. ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.

ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالي لإخطار ي النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي أو الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتاً بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيا أو من حبسه احتياطيا وفقا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.

ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم". 

طالب وزير العدل باستبدال تعبير "محكمة الجنايات" بـ"محكمة الجنح المستأنفة". وتعديل على نص الفقرة الأولى: ".. يودع لدى النيابة المختصة خلال 48 ساعة من تاريخ صدوره"، بدلًا من 24 ساعة. 

وأصبح نص المادة بعد موافقة المجلس على التعديل: "يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة (خلال 48 ساعة) من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام (محكمة الجنح المستأنفة) أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به. ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.

ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالي لإخطار ي النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي أو الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتاً بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيا أو من حبسه احتياطيا وفقا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.

ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم".

 

مقالات مشابهة

  • وزير العدل: لا شبهة دستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وزير العدل: المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية لا تُطبق على الجُنح
  • نواب يقترحون تعديل نص المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية
  • "النواب" يوافق على طلب وزير العدل بتعديل المادة 340 من قانون الإجراءات الجنائية
  • تفاصيل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • «النواب» يواصل مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • بيان لـ مجلس النواب حول مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يوافق على المواد المتعلقة بالشهود في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. النواب يوافق على مواد الشهود -تفاصيل
  • وزير الشئون النيابية: حرية الاعتقاد مطلقة وممارسة الشعائر الدينية حق