طالب النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطنى التقدمى حذف المادة (٦٧) التي تنص على (في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ٣١٠ من قانون العقوبات)، إلا أن هذا المقترح لاقى رفضاً من غالبية أعضاء المجلس.

حيث أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النيابة العامة التحقيقات النائب عاطف مغاوري سلطة التحقيق سرية البيانات والمعلومات المزيد

إقرأ أيضاً:

وزير العدل: سلطة التحقيق تنظر أدلة الثبوت والنفي قبل إحالة الواقعة للقضاء

قال المستشار عدنان الفنجري وزير العدل أن قاضي التحقيق خلاله نظره للقضايا يجمع أدلة الثبوت وأدلة النفي ،فإذا ترجحت أدلة ثبوت التهمة يتم إحالة الأمر للقضاء لاستكمال باقي الإجراءات ،والعكس في حالة عدم ثبوت الأدلة.

جاء ذلك خلال رده فى الجلسة العامة بمجلس النواب على بعض المقترحات المقدمة من النواب بشأن المادة 86 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 و تابع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس :نحن نستخدم لفظ مثل الإثبات والثبوت باعتبارهما أدلة. 

وتنص المادة 86 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية : يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها. 

ووافق مجلس النواب، على المادة كما وافق مجلس النواب على المادة 85 وتنص على: تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت ما لم تقتضى مصلحة التحقيق غير ذلك. ويجوز لكل شخص يدعي حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة العامة تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وأن يطلب سماع أقواله أمامها. 

و وافق المجلس على المادة 81 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات أو تسجيل الاتصالات المتبادلة بينهما في القضية. 

ووافق مجلس النواب على المادة 82 من مشروع قانون الإجراءات وتنص بإنه يجوز لعضو النيابة العامة بناء على أمر مسبب أن يطلع على الخطابات والرسائل، والأوراق، والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها. ويجوز له حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه. 

و وافق على نص المادة 84 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يجوز العضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسري على من يخالف ذلك حكم المادة 284 من هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق على ضوابط سماع الشهود في قانون الإجراءات الجنائية
  • وزير العدل: سلطة التحقيق تنظر أدلة الثبوت والنفي قبل إحالة الواقعة للقضاء
  • «النواب» يقر ضوابط تفتيش المتهمين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على ضوابط إخطار النيابة العامة للمتهمين بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يقر وجوب إجراء النيابة العامة تحقيقات في الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يقر وجوب إجراء النيابة العامة تحقيقات في الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يرفض مقترح حذف المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • "النواب" يرفض مقترحاً بحذف المادة "67" من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تضمن سرية البيانات.. النواب يرفض مقترح حذف المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية