"النواب" يرفض مقترحاً بحذف المادة "67" من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
طالب النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب بحذف المادة (٦٧) التي تنص على (في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها.
قانون العقوبات
ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ٣١٠ من قانون العقوبات)، إلا أن هذا المقترح لاقى رفضاً من غالبية أعضاء المجلس، حيث أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة.
وزير العمل يلتقي نائبين في مجلس النواب لبحث الملفات المشتركةالمصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
جبالي يطالب بقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبل التقدم بتعديلات
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن المادة 22 من قانون السلطة القضائية مرتبطة بالمواد الخاصة بسلطة التحقيق الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أن النيابة العامة سلطة متدرجه تخضع للتدرج حتى للنائب العام.
وطالب رئيس مجلس النواب، الأعضاء بضرورة مراجعة نصوص الدستور وقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل متكامل قبل التقدم بتعديلات على مشروع القانون.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، أثناء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى أنه تم التنبيه في الجلسات السابقة أن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية متكاملة ويجب قراءتها مع بعضها البعض.
وجاء ذلك ردا على مقترح النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، بشأن تعديل المادة 63 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بتعامل النيابة في عمليات الاستجواب والتحقيق.
ووافق مجلس النواب على المادة (62) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على النيابة العامة أن تجري تحقيقاً في الجنايات، ولها أن تجريه في الجنح أو غيرها إذا رأت محلاً لذلك.
ويجري التحقيق طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.
كما وافق مجلس النواب على المادة (63) والتي تنص على: يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها.
كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.
ويكون المأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.