استشاري الشارقة يجيز قانون ضريبة الشركات الاستخراجية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون بشأن ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية في الإمارة، وذلك خلال جلسته السابعة التي عقدها أول من أمس، بمقره في مدينة الشارقة، ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
وترأس الجلسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بحضور حليمة حميد العويس، نائب رئيس المجلس، والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية، وحاتم محمد الموسى، مدير عام دائرة النفط المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية "سنوك" إلى جانب عدد من المسؤولين.
ويعد هذا المشروع أول قانون من نوعه على مستوى الدولة ويهدف إلى تنظيم فرض الضريبة على الشركات العاملة في قطاع استخراج واستخدام الموارد الطبيعية سواء كانت استخلاص المعادن أو الأنشطة الأخرى المرتبطة بالموارد الطبيعية، كما يُعتبر خطوة هامة في مواصلة تطوير النظام المالي للشارقة، وسعي الإمارة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.
تطوير المنظومة الضريييةوأوضح الشيخ راشد بن صقر القاسمي، أن المشروع يأتي في إطار تطوير المنظومة الضرييية في إمارة الشارقة وتطبيق حوكمة فعالة وامتثالا للأحكام المنظمة، بما يسهم في تعزيز المنظومة المالية وتحقيق رؤية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تطوير الجوانب الاقتصادية، لافتاً إلى أهمية الشراكة بين الدائرة المالية المركزية ودائرة النفط في إنجاز هذا المشروع.
وأكد الموسى أهمية المشروع في تعزيز أعمال دائرة النفط وإشرافها على أعمال الشركات ذات الصلة بنشاط الدائرة، ما يسهم في دعم اقتصاد الإمارة.
وتناولت مناقشات أعضاء المجلس، أهمية هذا القانون في دعم الاقتصاد الوطني مع التأكيد على الالتزام بالتطوير المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث يسعى المشروع إلى تقديم إطار تشريعي محكم يُنظم الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالموارد الطبيعية، ما يساهم في زيادة الإيرادات العامة لدعم المشاريع التنموية في الإمارة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
لو شغال في قطاع خاص ومخدتش 7 آلاف جنيه.. غرامات على الشركات المخالفة
تحرص الدولة المصرية على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية بين العاملين في مختلف القطاعات، وذلك في خطوة لتخفيف الأعباء الإقتصادية، و توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية حقوق العمال، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الأسواق المحلية.
في هذا المنطلق، قرر المجلس القومي للأجور خلال اجتماعه المنعقد أمس برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، أنه ليس هناك استثناءات بقرار المجلس القومي للأجور برفع زيادة الحد الأدنى لـ7 آلاف جنيه والقرار سيتم تطبيقه على كافة العمال بكافة الشركات"، موضحًا أن الشركات المتعثرة بشكل كامل تحصل على دعم من صندوق الطوارئ.
حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في وضع الحد الأدنى للأجور، وعاقب القانون أصحاب الأعمال المخالفين لقرارات المجلس الأعلى للأجور بعقوبة تصل لـ 5 آلاف جنيه غرامة .
و يعاقب كل من يخالف قرارات المجلس الأعلى للأجور بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
و تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون كافة، بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للأجور.