تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد القانون رقم 10 لسنة 2020، بتنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى المتحف القومى للحضارة المصرية، تكن لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة القاهرة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، ويشار إليها فى هذا القانون بهيئة المتحف.

ونصت المادة 2 من القانون، على أن هيئة المتحف مجمع حضارى عالمى متكامل، تهدف إلى التعرف على الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين.

وتضم هيئة المتحف مبانى للعرض المتحفى ومركزًا للترميم، ومخازن الآثار، ومبانى للأنشطة الثقافية، ومساحات مكشوفة وقاعات لتقديم الخدمات للزائرين.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار إنشاء أو إضافة مراكز أخرى بعد موافقة مجلس الإدارة.

وحددت المادة 8 من القانون أختصاصات الهيئة و نصت على أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون هيئة المتحف، وله أن يصدر القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يلى:

1- الإشراف على تنفيذ السياسات العامة، والخطط الاستراتيجية لهيئة المتحف التى يقرها مجلس الأمناء.

2-اعتماد الهيكل التنظيمى لهيئة المتحف.

3-الموافقة على مشروع الموازنة السنوية لهيئة المتحف، واعتماد مشروع الحساب الختامى.

4-قبول المنح والتبرعات والوصايا والهبات والهدايا التى تحقق أغراض هيئة المتحف من داخل البلاد وخارجها، طبقًا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

5-إدارة موارد هيئة المتحف المالية ووضع القواعد الخاصة لاستخدام صافى الفائض الناتج عن نشاط هيئة المتحف بعد عرض الرئيس التنفيذى.

6-وضع أسس التعاون بين هيئة المتحف والمتاحف والمؤسسات والشركات المصرية والإقليمية والعالمية.

7- الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية، ومشروعات اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهيئة المتحف وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية، وغير ذلك من مشروعات اللوائح التنظيمية.

8- الموافقة على القروض التى تعقد لصالح هيئة المتحف وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

9- النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص هيئة المتحف.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: القانون الآثار هیئة المتحف

إقرأ أيضاً:

صنعاء تستعد لإجراء تعديلات قانونية



واستعرض المجلس مشروع تعديل بعض مواد قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994م، وكذا مشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40 لسنة 2002م وتعديلاته.

وأرجأ المجلس البت في المشروعين لاستيعاب الإضافات والملاحظات وتقديم المشروعين بصيغتهما النهائية في اجتماع قادم.

وناقش مشروع اللائحة المالية المنظمة للغرامات والمصادرات والتعويضات التي يتم تحصيلها وتوريدها للخزينة العامة للدولة طبقا للقوانين المنظمة.

واستعرض المجلس مذكرة النائب العام المرفق بها كشوفات الترقيات والتسويات لأعضاء النيابة العامة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا للقانون.

كما اطلع على مشروع دليل الإعلان القضائي، والذي تضمن القواعد الموضوعية والإجرائية المنظمة للإعلانات القضائية التي من شأنها صحة الإعلانات وسلامة تنفيذها وعدم التلاعب بها وسرعة تنفيذها بما يحقق سرعة إجراءات التقاضي وتبسيطها وخفض تكاليف تنفيذ الإعلانات القضائية وتوفير الوقت والجهد.

وأرجأ المجلس البت في الدليل حتى استيعاب الملاحظات والمقترحات وتقديمه في اجتماع مقبل، كما فصل في عدد من التظلمات المقدمة من بعض القضاة وفقا للقانون.

وناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.

مقالات مشابهة

  • تعرف على حالات إبطال براءة الاختراع وفقا للقانون
  • كل ما تريد معرفته عن عقوبات البلاغ الكاذب وفقا للقانون
  • إلغاء رخصة السايس في هذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • هدية جديدة من نقابة الأطباء لأعضائها.. تعرف عليها
  • مجلس القضاء يناقش مشاريع تعديلات بعض مواد القوانين والأدلة
  • صنعاء تستعد لإجراء تعديلات قانونية
  • مجلس القضاء الأعلى يناقش مشاريع تعديلات بعض مواد القوانين والأدلة القضائية
  • حالة محدد لإلغاء رخصة قيادة السيارة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • تعرف على شروط استخراج بطاقة الرقم القومي طبقا للقانون
  • خطايا مرورية للسائقين تعرضهم للحبس 90 يوما حال ارتكابها.. تعرف عليها