كيف يتم تحصيل الغرامات المالية بالقضايا؟
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
عادةً ما نقرأ مصطلح الحكم بالحبس أو السجن مع الغرامات المالية، دون معرفة آلية سداد المبالغ المالية المحكوم بها فى القضايا المختلفة، الأمر الذى حدده قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950 والذى حدد أيضا الموقف حيال عدم سداد الغرامات، ووضع عدد من المواد القانونية المنظمة لذلك.
ووفقا للمادة 505 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه يجب على النيابة العامة إعلان المحكوم عليه بمقدار الغرامة مالم تكن مقدرة فى الحكم عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، والتى حددت تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال.
ونص القانون أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالإكراه البدنى وفقا للأحكام المقررة بمواد القانون، وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت أموال المحكوم عليه لا تفى بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتى:
*المصاريف المستحقة للحكومة.
* المبالغ المستحقة للمدعى المدني.
* الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
وأكد القانون أنه فى حالة حبس شخص احتياطيًا، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة، ولقاضى المحكمة الجزئية فى الجهة التى يجرى التنفيذ فيها أن يمنح المتهم فى الأحوال الاستثنائية، بناء على طلبه، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط إلا تزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن فى الأمر الذى يصدر بقبول الطلب أو رفضه.
وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقى الأقساط، ويجوز للقاضى الرجوع فى الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: آلية تحصيل الغرامات المالية الغرامات
إقرأ أيضاً:
20 ألف جنيه رسوم تحصيل المينيم تشارج في المحلات بالقانون
حدد قانون المحال العامة قيمة رسوم تحصيل الـ"مينيمم تشارج" من الزبائن فى محلات المأكولات والمشروبات.
ويهدف قانون المحال العامة للتيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، بتقنين وضع المحال المخالفة، ووضع مجموعة من الضوابط لتنظيم حالة الفوضي الموجودة بها، ويعطي التشريع وزير التنمية المحلية سلطة تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وألزم التشريع الجديد المحال العامة والتي تشمل "المطاعم والكافيتريات والكافيهات والمقاهي، الفنادق والبنسيونات"، بتركيب كاميرات للمراقبة الخارجية للمحل، بهدف مساعدة قوات الأمن لضبط المنظومة الأمنية في الشارع وكاميرات للمراقبة الداخلية.
وينظم قانون المحال العامة آليات التراخيص للمحال التجارية والتي استبعد منها محال القوات المسلحة، وأيضا إجراءات التراخيص والرسوم المقرر دفعها، والآليات الجديدة المتمثلة في الإخطار، ووضع ضوابط لتناول الشيشة في المحلات إلا بتراخيص وأيضا "ضوابط المينيمم تشارج"، وآليات الغلق الإدارى وعقوبات الإدارة بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير رسوم تحصيل الـ"مينيمم تشارج" من الزبائن فى محلات المأكولات والمشروبات.
رسوم تحصيل الـ"مينيمم تشارج"ونص قانون المحال العامة على أنه يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات الـ"مينيمم تشارج" لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.
ونص قانون المحال العامة على أنه لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة "الشيشة" إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفًق الاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ويحدد فئاته قرار من اللجنة.
كما نص القانون على أنه تلتزم المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفق الاشتراطات التى يصدر بها قرار من اللجنة، وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة.