حرمان الآباء من رؤية الأطفال.. هل نص القانون على معاقبة الزوجة؟
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تمتلئ ساحات محاكم الأسرة بأعداد هائلة من الدعاوى القضائية بين الأزواج بسبب الرؤية للأطفال، ويتساءل البعض من المواطنين عن عقوبة الحرمان من الرؤية.
"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.
الحرمان من الرؤية هو أن يحرم أحد الطرفين الطرف الآخر من رؤية الطفل، ولذا جاء قانون الأحوال الشخصية الجديد ليحسم هذا الخلاف الطويل، بأن نظم في مواده حق الرؤية والاستضافة للطفل.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
وبالتالى فإن القانون المصرى قد نص صراحةً على معاقبة أى طرف من الأطراف سواءً كان الأب أو الأم، حال قيام أحدهما بحرمان الأخر من رؤية طفله.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الرؤيه رؤية الاطفال اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
"النواب" يٌقر 5 آلاف جنيه كفالة طلب إعادة النظر بالأحكام الباتة بقانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أن " في الحالة المنصوص عليها في البند (٥) من المادة 409 من هذا القانون يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن.
وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد قضاة محكمة النقض واثنين من قضاة محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها. ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.
وتنص المادة 412 من مشروع القانون على أن " لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود (۱)، (۲)، (۳)، (٤) من المادة ٤٠٩ من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة مقدارها خمسة آلاف جنيه، مخصص للوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة ٤١٧ من هذا القانون، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.
وشهدت مناقشات المادة اقتراح بتعديل مقدم من النائبين عاطف المغاوري، ومحمد عبد العليم داوود، بخفض قيمة الكفالة لـ 1000 جنيه بدلا من خمسة ألاف جنيه، مبررين ذلك بالتيسير على المواطنين والتخفيف عنهم.
ونفس الاقتراح للنائب محمد عبد العليم داوود.
وعلق المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، ممازحا النائب محمد عبد العليم داوود، إن نفس الاقتراح لو فى لجنة كان زمان المراقب اتخذ موقف، وعلق ممازحا:" بشكر كل من يتقدم بتعديل أو اقتراح بتعديل، وهو ما يُثرى المناقشات العامة، وحتى نجعل الجلسة ليست مغلقة".
كما علق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:" هذا الطريق هو مسلك طعن غير عادي، المتمثل فى إعادة النظر، 5 ألاف جنيه أمام الأمور التى يُقدم فيها طلب إعادة النظر لا أريد سهولة الإجراءات التى تجعل اى شخص استنفذ طرق الطعن العادية أن يتقدم بإعادة النظر المبلغ عادي تضمن الحد الأدنى لجدية تقديم الطلب للموازنة من قبل مقدم الطلب، هل هناك احتمالية قبول من عدمه، وحتى لا نثقل عبء القضاء لاعادة النظر فى التماسات.
وتمت الموافقة على نص المادة كما هو دون تعديل.