الشيخ سالم الهنداوي: تأجير الأرحام مخالف للفطرة والشريعة الإسلامية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قال الشيخ سالم الهنداوي، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حديثه في برنامج "إنسانيات" المذاع على فضائية "الشمس"، إن العلاقة الزوجية تُسمى بـ الميثاق الغليظ لأنها من أسمى وأعظم العلاقات التي تجمع بين الرجل والمرأة.
وأكد على أن هذه العلاقة ينبغي أن تكون مبنية وفقًا لمنهج الله عز وجل، حيث تعتبر العلاقة الزوجية ميثاقًا غليظًا في الإسلام.
وتحدث الشيخ الهنداوي عن ظاهرة تأجير الأرحام، مشيرًا إلى أنها ظاهرة وافدة من الغرب.
وأوضح أن مجمع البحوث الإسلامية في عام 2001 أصدر فتوى تُحرم تأجير الأرحام، وذلك بسبب اختلاط الأنساب بين المرأة التي تحمل الطفل (الأم الحاضنة) والمرأة صاحبة البويضة.
ولفت إلى أن بعض النساء قد يلجأن إلى تأجير الأرحام لأسباب مثل الحفاظ على قوام الجسد أو خلافات أخرى، وهو أمر يتعارض مع الفطرة البشرية السليمة، كما أنه مخالف للشريعة الإسلامية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الازهر الشريف العلاقة الزوجية الميثاق الغليظ تأجير الأرحام الفطرة البشرية الشريعة الإسلامية مجمع البحوث الاسلامية اختلاط الأنساب الفتوى الإسلامية تأجیر الأرحام
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: الامتناع عن محو السجل الجنائي للمتهم بعد براءته مخالف للقانون
أرست المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، مبدأ قضائي هام بشأن السجلات الجنائية المدون فيها القضايا الجنائية للمتهمين ، فوضعت مبدأ أن الامتناع عن محو بيانات الأفراد من السجلات الجنائية بعد صدور حكم بالبراءة يعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون، ويجب على الجهة الإدارية التزامها بإزالة هذه البيانات لضمان احترام حقوق الأفراد ومبدأ البراءة.
وأضافت الفتوى ، أن قبول الطعن شكلًا مما يعني الطعن استوفى جميع الأوضاع الشكلية القانونية، مما يجعله مقبولًا.
ولكن ألقت الفتوى علي عاتق المتهم ، والصادر بحقة براءة من التهم الموجهه إليه ، يجب على الأفراد تقديم مستندات تدعم براءتهم لإلغاء التسجيل الجنائي، وفي حالة عدم تقديمها، ترفض الدعوى.
أما في الجهة الأخرى ، ألقت المسؤولية علي الجهة الإدارية ، فهي ملزمة بمحو البيانات المسجلة في حالة عدم وجود أدلة تدين الأفراد أو صدور حكم بالبراءة.
يأتي هذا المبدأ تدعيمًا للحق في الكرامة ، لأن الحفاظ على كرامة الأفراد يتطلب إزالة أي بيانات جنائية لا تستند إلى أدلة قوية ، وانبثاقًا من مبدأ البراءة ، يعتبر المتهم بريئًا حتى تثبت إدانته، لذا لا يجوز تسجيل بياناتهم إلا بناءً على أحكام نهائية.