يواصل مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يعد أحد أهم مشروعات القوانين التي ستصدر خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.

وتتضمن المناقشات التي ستجري في الجلسة البرلمانية المقرر انعقادها، اليوم المواد من 62 إلى 102 ويتضمن سلطات التحقيق بمعرفة النيابة العامة.

وتنص المادة 63 على «يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها، كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم».

ويكون المأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يُجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلًا بالعمل المندوب له ولازمًا في كشف الحقيقة.

اختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون الإجراءات

كما تنص المادة 64 على «يجوز لعضو النيابة العامة أن يطلب من نيابة أخرى خارج دائرة اختصاصه إجراء بعض التحقيقات في القضية، على أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها، ولهذه النيابة أن تجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن تستجوب المتهم، في الأحوال التي ترى فيها لزومًا لذلك، متى كان ذلك متصلًا بالعمل المطلوب منها إجراؤه ولازمًا في كشف الحقيقة».

وجاءت نصوص باقي المواد التي من المقرر مناقشتها، على النحو التالي:

مادة 65

يُجرى التحقيق باللغة العربية، ويسمع عضو النيابة العامة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد أن يحلف يمينا بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة.

مادة 66

يستصحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر، وتحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقي الأوراق.

مادة 67

في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات.

مادة 68

يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى، وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء.

ويجوز لمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، خلال ثلاثة أيام تسري من تاريخ إعلانه بالقرار

يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم من الاطلاع على التحقيق، وله في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات، ويحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق.

مادة 70

يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق ومكانها.

مادة 71

يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطنًا مختارًا في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيا لإعلانه عليه.

ويجب على المتهم عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق أن يعين له موطنا مختارًا، أو رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيا لإعلانه عليه.

وإذا لم يعين أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة البيانات المبينة بهما، أو كان هذا البيان ناقصا أو غير صحيح أو طرأ عليه تغيير ولم يُخطر بها، فيكون إعلانه في قلم الكتاب صحيحًا.

مادة 72 

يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها.

مادة 73

يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحصلوا على نفقتهم أثناء التحقيق على صور من الأوراق أيًا كان نوعها، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك.

وفي جميع الأحوال لهم أن يحصلوا على صور الأوراق أيًا كان نوعها عقب انتهاء التحقيقات إذا كان التحقيق حاصلًا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك أوكانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية عضو النیابة العامة إجراءات التحقیق

إقرأ أيضاً:

هتختار البكالوريا أم الثانوية العامة؟.. التعليم توضح الفرق بين النظامَين

كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل المقارنة بين نظام الثانوية العامة المعتمد حاليًّا، ومقترح "شهادة البكالوريا المصرية" الذي يُنتظر أن يشكل نقلة نوعية في مستقبل التعليم الثانوي بمصر، عبر تعديل جوهري في هيكل الدراسة وفرص التقييم والتوجيه الجامعي.

المواد الدراسية.. 7 مواد بدلاً من 11

تتركز الثانوية العامة، وَفق النظام القائم حاليًّا، على الصف الثالث الثانوي فقط؛ حيث يدرس الطالب ما مجموعه 11 مادة خلال الصفَّين الثاني والثالث، بينما تتضمن السنة النهائية وحدها 5 مواد فقط، بعد التعديلات الأخيرة.

أما في البكالوريا المصرية، فيُوزع العبء الدراسي على عامَين (الثاني والثالث الثانوي)، ويتضمن المقترح دراسة 7 مواد فقط؛ ما يُخفف الضغط الأكاديمي على الطلاب.

فرص الامتحان وتحسين المجموع

ويحصل الطالب في النظام التقليدي على فرصة واحدة للامتحان في الدور الأول، مع إمكانية إعادة الامتحان في الدور الثاني بنصف الدرجة فقط، دون إمكانية لتحسين المجموع. كما لا يُتاح له تغيير التخصص بعد اختياره مسارًا معينًا.

ويمنح نظام البكالوريا المصرية، في المقابل، مرونة أكبر؛ حيث يُسمح للطالب بإجراء محاولات متعددة في كل من الصفَّين الثاني والثالث، ويتم احتساب الدرجة الأعلى في كل مادة. ويتيح للطالب تغيير مساره الدراسي من خلال دراسة مواد إضافية.

طريقة حساب الدرجات وتوزيع المسارات

تعتمد الثانوية العامة الحالية على مجموع درجات الصف الثالث فقط، الذي يُحتسب من 320 درجة، بينما تكون مواد مثل التربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية خارج المجموع أو لا تُضاف إليه.

أما في نظام البكالوريا المصرية، فيُحتسب المجموع النهائي من 700 درجة بواقع 100 درجة لكل مادة، وتُعد التربية الدينية مادة أساسية تدخل ضمن المجموع.

ويعتمد المقترح الجديد على أربعة مسارات رئيسية؛ تشمل: "الطب وعلوم الحياة"، و"الأعمال"، و"الهندسة وعلوم الحاسب"، و"الآداب والفنون"؛ لتمنح الطالب مسارات تخصصية أكثر وضوحًا.

اللغة الأجنبية الثانية بين التخصص والاختيار

وتُعتبر اللغة الأجنبية الثانية، في النظام القديم، مادة غير مضافة للمجموع، ووفق نظام البكالوريا فإن هذه المادة تصبح تخصصًا أساسيًّا ضمن مسار "الآداب والفنون"، ويُخير الطالب بين دراستها أو اختيار مادة علم النفس؛ ما يفتح المجال أمامه لاختيار ما يتناسب مع ميوله وقدراته.

اقرأ أيضاً:

هل تعقد امتحانات الثانوية العامة في الجامعات؟ مصدر ومستند يكشفان التفاصيل

نتيجة مسابقة معلم مساعد رياضيات.. تعرف على خطوات الاستعلام

رابط التقييمات الأسبوعية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم البكالوريا الثانوية العامة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة "أمهات مصر": عرض مقترح "البكالوريا" كاملًا شرط أساسي لنجاح استطلاع الرأي أخبار "التعليم" و"شباب القادة" يطلقان برنامج "قادة مدارس الجمهورية" لتنمية المهارات أخبار "التعليم" تؤجل تدريب مقيمي سوق العمل بالمدارس الفنية 2025 أخبار ضوابط تقديم طلبات مد الخدمة للمعلمين.. تعرف على المستندات المطلوبة أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

هتختار البكالوريا أم الثانوية العامة؟.. "التعليم" توضح الفرق بين النظامَين

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

شعبة الذهب تنصح من يمتلك ذهبًا في الوقت الحالي بالاحتفاظ به.. فما الأسباب؟ أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة احتجاجات المحامين ضد زيادة رسوم التقاضي (تغطية خاصة) محافظ البنك المركزي: ليست لدينا القدرة لاعتماد سعر صرف ثابت للجنيه 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • القبض على شخص لترويجه مادة الحشيش بجدة
  • آليات احتجاز المتهمين وإجراءات الحكم الغيابي طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية
  • للأدبي والعلمي.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظام الجديد
  • قرار عاجل من النيابة العامة بشأن المخرج عمر زهران في قضية شاليمار الشربتلي
  • هتختار البكالوريا أم الثانوية العامة؟.. التعليم توضح الفرق بين النظامَين
  • إدارة ترامب تسعى لترحيل مليون مهاجر باستخدام قانون يعود لعام 1798
  • العدل: التحقيق مع محامٍ لنشره معلومات مضللة
  • دبي تطلق كرنفالاً صحياً وترفيهياً لتكريم القوى العاملة
  • الإدارية العليا: وجود أوراق التحقيق لدى جهة العمل لا يمنع النيابة الإدارية من مباشرة اختصاصها
  • سماع الشهود في محاكمة 117 متهما بـ خلية اللجان الإعلامية.. الخميس